وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بقاؤه وهذا تفريع على المذهب أن لحية الخنثى لا تكون علامة لذكورته واعلم أنه ينكر على المصنف كونه لم يستثن إلا الخمسة وأهمل الثلاثة الأخيرة ويجاب عنه بأنه رآها ظاهرة تفهم مما ذكره لأن الكثافة في الأهداب والخد أندر منها في الخمسة ولحية الخنثى تعلم من كونه له حكم المرأة فيما فيه احتياط واعلم أن الشعور الثمانية يجب غسلها وغسل ما تحتها مع الكثافة بلا خلاف إلا وجها حكاه الرافعي فيها كلها أنها كاللحية وإلا وجها مشهورا عند الخراسانيين في العنفقة وحدها أنها كاللحية ووجها أنها إن اتصلت باللحية فهي كاللحية وإن انفصلت وجب غسل بشرتها مع الكثافة حكاه القاضي حسين والفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان فحصل في العنفقة ثلاثة أوجه الصحيح وجوب غسل بشرتها مع الكثافة فرع في تفسير هذه الشعور أما الحاجب فمعروف سمي حاجبا لمنعه العين من الأدى والحجب المنع والشارب هو الشعر النابت على الشفة العليا ثم الجمهور قالوا الشارب بالإفراد وقال القاضي أبو الطيب قال الشافعي في الأم يجب إيصال الماء إلى أصول الشعر في مواضع الحاجبين والشاربين والعذارين والعنفقة قال القاضي قيل أراد الشافعي بالشاربين الشعر الذي على ظاهر الشفتين وقيل أراد الشعر على الشفة العليا جعل ما يلي الشق الأيمن شاربا وما يلي الأيسر شاربا قال القاضي هذا هو الصحيح وهذا الذي ذكره القاضي عن الأم ذكره الشافعي في موضع من الباب شارب بالإفراد وممن ذكر الشاربين بالتثنية ابن القاص في التلخيص والغزالي في كتبه وأما العنفقة فهي الشعر النابت على الشفة السفلى كذا قاله القاضي حسين وصاحبا التتمة والبيان وأما العذار فالنابت على العظم الناتىء بقرب الأذن قاله الشيخ أبو حامد والأصحاب وذكر الأصحاب في وجوب غسل بشرة هذه الشعور علتين إحداهما أن كثافتها نادرة كما ذكره المصنف والثانية أن المغسول يحيط بجوانبها فجعل لها حكم الجوانب وقد أشار الشافعي في الأم إلى العلتين والأولى أصحهما وقطع بها جماعة كما قطع بها المصنف