يده ويدير كفه الأخرى عليها مجريا للماء بها إلى مرفقه ولا يكتفي بجريان الماء بطبعه فإن صب عليه غيره بدأ بالصب من مرفقه إلى أطراف الأصابع ويقف الصاب عن يساره الثانية قال أصحابنا إذا كان في أصبعه خاتم فلم يصل الماء إلى ما تحته وجب إيصال الماء إلى ما تحته بتحريكه أو خلعه وإن تحقق وصوله استحب تحريكه وروى البيهقي فيه حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه لكنه ضعيف قال البيهقي والاعتماد على الأثر فيه عن علي وغيره ثم روى عن علي وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا إذا توضآ حركا الخاتم الثالثة يستحب دلك اليدين وقد سبق بيانه في غسل الوجه ويستحب تخليل أصابعهما وسنوضحه في مسألة تخليل الرجلين إن شاء الله تعالى ولو كان على يده شعر كثيف لزمه غسله مع البشرة تحته لندوره وقد سبق بيانه في فصل الوجه الرابعة إذا قطعت يده فله ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي رحمه الله في الأم والأصحاب أحدها تقطع من تحت المرفق فيجب غسل باقي محل الفرض بلا خلاف والثاني يقطع فوق المرفق فلا فرض عليه ويستحب غسل الباقي كما سبق الثالث يقطع من نفس المرفق بأن يغسل الذراع ويبقى العظمان فنقل الربيع في الأم أنه يجب غسل ما بقي من المرفق وهو