وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يلزمه الوفاء لأن الواجب بالنذر لا يزيد على الواجب شرعا والمرض مرخص النوع الثالث القربات التي تشرع لكونها عبادات وإنما هي أعمال وأخلاق مستحسنة رغب الشرع فيها لعظم فائدتها وقد يبغي بها وجه الله تعالى فينال الثواب فيها وذلك كعيادة المرضى وزيارة القادمين وإفشاء السلام بين المسلمين وتشميت العاطس وفي لزومها بالنذر وجهان الصحيح اللزوم لعموم حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه والثاني لا لئلا تخرج عما وضعها الشرع عليه وفي لزوم تجديد الوضوء بالنذر وجهان الأصح اللزوم لما ذكره المصنف قال المتولي ولو نذر الإغتسال لكل صلاة لزمه الوفاء قال الرافعي الصواب أن يبني على تجديد الغسل هل يستحب قال المتولي ولو نذر الوضوء انعقد نذره ولا يخرج عنه بالوضوء عن حدث بل بالتجديد وكذا جزم بانعقاد نذره القاضي حسين وغيره وذكر البغوي فيه وجهين أصحهما هذا والثاني لا ينعقد نذره واتفقوا على أنه لا يخرج عنه إلا بالتجديد ومرادهم تجديد الوضوء حيث يشرع تجديده وهو أن يكون قد صلى بالأول صلاة ما هذا هو الأصح وفيه أوجه سبقت في آخر باب صفة الوضوء قال المتولي ولو نذر أن يتوضأ لكل صلاة لزمه الوضوء لكل صلاة وإذا توضأ لها عن حدث لا يلزمه الوضوء لها ثانيا بل يكفي الوضوء الواحد عن واجبي الشرع والنذر قال ولو نذر التيمم لم ينعقد على الصحيح قال ولو نذر أن لا يهرب من ثلاثة فصاعدا من الكفار فإن علم من نفسه القدرة على مقاومتهم انعقد نذره ولزمه الوفاء وإلا فلا وفي كلام إمام الحرمين أنه لا يلزم بالنذر الكفاف قط حتى لو نذر أن لا يفعل مكروها لا ينعقد نذره ولو نذر أن يحرم بالحج من شوال أو من بلد كذا لزمه على أصح الوجهين الضرب الثالث المباح وهو الذي يجوز فعله وتركه شرعا فلم يرد فيه ترغيب ولا ترهيب كالأكل والنوم والقيام والقعود فلو نذر فعله أو تركه لم ينعقد نذره قال أصحابنا وقد يقصد بالأكل التقوي على العبادة وبالنوم النشاط للتهجد وغيره فيحصل الثواب بهذه النية لكن الفعل غير موضوع لذلك وإنما حصل الثواب بالنية الصالحة وهل يكون نذر المباح يمينا يوجب الكفارة عند المخالفة فيه الخلاف السابق في نذر المعاصي والفرائض وقطع القاضي حسين بوجوب الكفارة في المباح وذكر في المعصية وجهين وعلق الكفارة باللفظ من غير حنث قالالرافعي وهذا لا يتحقق ثبوته والصواب في كيفية الخلاف ما قدمناه والصواب على الجملة أنه لا كفارة مطلقا لا عند المخالفة ولا غيرها في نذر المعصية والفرض والمباح والله أعلم