وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح حديث ابن عباس رواه أبو داود والنسائي بإسنادين صحيحين على شرط البخاري ومسلم لكن وقع في المهذب أمها أو أختها وفي كتب الحديث أختها أو بنتها أما حديث من نذر أن يطيع الله فليطعه فصحيح سبق بيانه أول الكتاب وأما حديث عقبة فغريب بهذا اللفظ وقد رواه ابن ماجه في سننه بلفظ آخر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر نذرا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين وإسناده ضعيف وقول المصنف لأنه التزام من غير عوض احتراز من نذر المجازاة ومن العوض في عقود المعاوضات وقوله فلم يلزمه بالقول احتراز من الإتلاف والغصب والله أعلم أما الأحكام فقال أصحابنا النذر ضربان أحدهما نذر تبرر والثاني نذر لجاج وغضب الأول التبرر وهو نوعان أحدهما نذر المجازاة وهو أن يلتزم قربة في مقابلة حدوث نعمة أو اندفاع بلية كقوله إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا أو نجانا من الغرق أو من العدو أو من الظالم أو أغاثنا عند القحط ونحو ذلك فلله علي إعتاق أو صوم أو صلاة أو نحو ذلك فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم وهذا لا خلاف فيه لعموم الحديث الصحيح السابق من نذر أن يطيع الله فليطعه النوع الثاني أن يلتزمه ابتداء من غير تعليق على شيء فيقول ابتداء لله علي أن أصلي أو أصوم أو أعتق أو أتصدق ففيه خلاف حكاه المصنف وغيره وجهين وحكاهما غيرهم قولين أحدهما لا يصح نذره ولا يلزمه به شيء وأصحهما عند الأصحاب يصح نذره لما ذكره المصنف والله أعلم الضرب الثاني نذر اللجاج والغضب وهو أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك ويقال فيه يمين اللجاج والغضب ويقال له أيضا يمين الغلق ويقال أيضا نذر الغلق بفتح الغين المعجمة واللام فإذا قال إن كلمت فلانا أو إن دخلت الدار أو إن لم أخرج م البلد فلله على صوم شهر أو حج أو عتق أو صلاة ونحو ذلك ثم كلمه أو دخل أو لم يخرج ففيما يلزمه خمسة طرق جمعها الرافعي قال أشهرها على ثلاثة أقوال أحدها يلزمه الوفاء بما التزم والثاني يلزمه كفارة يمين والثالث يتخير بينهما قال وهذا الثالث هو الأظهر عند العراقيين قال لكن الأظهر على ما ذكره البغوي والروياني وإبراهيم المروروذي والموفق بن طاهر وغيرهم وجوب الكفارة والطريق الثاني القطع بالتخيير والثالث ففي التخيير والاقتصار على القولين