وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا يجزئه في غيره قالا قال أصحابنا هذا غلط فإن الصوم لا يختص بالحرم بل يجوز حيث شاء لأن الصوم لا يختلف باختلاف الأمكنة ولهذا لا يختص الصوم الذي هو بدل الهدي بالحرم وإن كان مبدله الذي هو الهدي يختص بالحرم وقال أبو زيد المروزي ما قاله صاحب التلخيص يحتمل لأن الحرم يختص بأشياء والمذهب الأول واتفق صاحب التلخيص وأبو زيد وسائر الأصحاب على أنه إذا نذر الصوم في موضع غير حرم مكة لا يتعين بل يصوم حيث شاء والله تعالى أعلم فرع قال صاحبا العدة و البيان إذا قال لله علي صوم هذه السنة لزمه صوم باقي سنة التاريخ ولا يلزمه غير ذلك لأن السنة تنصرف إلى المعهودة المشار إليها وهي سنة التاريخ فكأنه قال باقي هذه السنة فرع لو نذر صوم يوم الخميس مثلا لم يجز الصوم قبله هذا هو المشهور من مذهبنا كما سبق وبه قال مالك وأحمد وداود وقال أبو يوسف يجزئه دليلنا أنه صوم متعلق بزمان فلا يجوز قبله كرمضان فرع إذا نذر صوم العيد أو التشريق لم ينعقد نذره ولم يلزمه صيام ذلك ولا شيء عليه أصلا هذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء وقال أبو حنيفة ينعقد نذره ولا يصوم ذلك اليوم بل يلزمه صوم يوم آخر فإن صام العيد أجزأه وخرج عن واجب نذره دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وهو حديث صحيح سبق بيانه والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نذر أن يصوم في كل اثنين لم يلزمه قضاء أثانين رمضان لأنه يعلم أن رمضان لا بد فيه من الأثانين فلا يدخل في النذر فلم يجب قضاؤها وفيما يوافق منها أيام العيد قولان أحدهما لا يجب وهو قول المزني قياسا على ما يوافق رمضان والثاني يجب لأنه نذر ما يجوز أن لا يوافق أيام العيد فإذا وافق لزمه القضاء وإن لزمه صوم الأثانين بالنذر ثم لزمه صوم شهرين متتابعين في كفارة بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين لأنه إذا بدأ بصوم الشهرين يمكنه بعد الفراغ من الشهرين أن يقضي صوم الأثانين وإذا بدأ بصوم الأثانين لم يمكنه أن يقضي صوم الشهرين فكان الجمع بينهما أولى فإذا فرغ من صوم الشهرين لزمه قضاء صوم الأثانين لأنه أمكنه صيامهما وإنما تركه لعارض فلزمه القضاء كما لو تركه لمرض وإن وجب عليه صوم الشهرين ثم نذر صوم الأثانين بدأ بصوم الشهرين ثم يقضي صوم الأثانين كما قلنا فيما تقدم ومن أصحابنا من قال لا يجب