وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

والمشي من الميقات لأن مطلق كلام الآدمي يحمل على المعهود في الشرع والمعهود هو من الميقات فحمل النذر عليه فإن كان معتمرا لزمه المشي إلى أن يفرغ وإن كان حاجا لزمه المشي إلى أن يتحلل التحلل الثاني لأن بالتحلل الثاني يخرج من الإحرام فإن فاته لزمه القضاء ماشيا لأن فرض النذر يسقط بالقضاء فلزمه المشي فيه كالأداء وهل يلزمه أن يمشي في فائته فيه قولان أحدهما يلزمه لأنه لزمه بحكم النذر فلزمه المشي فيه كما لو لم يفته والثاني لا يلزمه لأن فرض النذر لا يسقط به الشرح قال الشافعي والأصحاب إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لزمه المشي إليه بحج أو عمرة هذا هو الصواب الذي قطع به الأصحاب وسبق حكاية خلاف شاذ فيه في فصل من نذر صلاة في المسجد وهل يلزمه المشي أم له الركوب فيه قولان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما عندهم يلزمه وبه قطع المصنف وآخرون لأنه مقصود والثاني لا بل له الركوب قالوا هما مبنيان على أن الحج راكبا أفضل أم ماشيا وفيه ثلاثة أقوال سبقت في أول كتاب الحج بدليلهما أصحها الركوب والثاني المشي والثالث هما سواء ولا فضيلة لأحدهما على الآخر وقال ابن سريج هما سواء ما لم يحرم فإذا أحرم فالمشي أفضل وقال الغزالي في الإحياء من سهل عليه المشي فهو أفضل في حقه ومن ضعف وساء خلقه لو مشى فالركوب أفضل والمذهب أن الركوب أفضل مطلقا قالوا فإن قلنا المشي أفضل لزمه بالنذر وإن قلنا الركوب أفضل أو سوينا لم يلزمه المشي بالنذر والمذهب لزوم المشي ويتفرع عليه مسائل إحداها لو صرح بابتداء المشي من دويرة أهله إلى الفراغ لزمه المشي من حين يحرم وهل يلزمه قبل الإحرام فيه وجهان أصحهما يلزمه فلو أطلق الحج ماشيا فإن قلنا لا يلزمه المشي من دويرة أهله مع التصريح فهنا أولى وإلا فثلاثة أوجه أحدها يلزمه المشي من دويرة أهله وهو قول أبي إسحاق والثاني من الميقات والثالث وهو الأصح يلزمه من الميقات إلا أن يحرم قبله فيلزمه وأما الإحرام فالأصح أنه يلزمه من الميقات وهو قول جمهور أصحابنا كما حكاه المصنف والثاني من دويرة أهله حكاه المصنف والأصحاب عن أبي إسحاق وجعل المصنف والمتولي وغيرهما المشي مبني على الإحرام إن قلنا