وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صار بالنذر نسكا واجبا فوجب بتركه الدم كالإحرام من الميقات فإن لم يقدر على المشي فله أن يركب لأنه إذا جاز أن يترك القيام الواجب في الصلاة للعجز جاز أن يترك المشي فإن ركب فهل يلزمه دم فيه قولان أحدهما لا يلزمه لأن حال العجز لم يدخل في النذر والثاني يلزمه لأن ما وجب به الدم لم يسقط الدم فيه بالمرض كالتطيب واللباس الشرح حديث ابن عباس عن عقبة رواه أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عباس أن أخت عقبة بن عامر نذرت أن تمشي إلى البيت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تركب وتهدي هديا هذا لفظ أبي داود وفي رواية عن عبد الله بن مالك الجيشاني عن عقبة بن عامر قال يا رسول الله إن أختي نذرت أن تمشي إلى البيت حافية غير مختمرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فلتركب ولتختمر ولتصم ثلاثة أيام رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم قال الترمذي حديث حسن وفيما قاله نظر فإن في إسناده ما يمنع حسنه وسنذكر قريبا إن شاء الله تعالى قول البخاري فيه وعن كريب عن ابن عباس قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أختي نذرت يعني أن تحج ماشية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئا فتحج راكبة ولتكفر عن يمينها رواه أبو داود وعن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله وأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتمش ولتركب رواه البخاري ومسلم بهذا اللفظ في صحيحيهما ومعناه والله أعلم لتمش إذا قدرت وتركب إذا عجزت أن يشق عليها المشي وكذا ترجم له البيهقي فقال باب المشي فيما قدر عليه والركوب فيما عجز عنه ثم ذكر هذا الحديث ورواه البيهقي من رواية ابن عباس أن أخت عقبة نذرت أن تحج ماشية وأنها لا تطيق ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لغني عن مشي أختك