وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

دم كما لو نذر الصلاة قائما فعجز فإنه يصلي قاعدا ويجزئه ولا شيء عليه وأصحهما يلزمه الدم لما ذكره فعلى هذا فيما يلزمه طريقان المذهب أنه شاة تجزئه في الأضحية كسائر الحيوانات والثاني فيه قولان هذا والثاني يلزمه بدنة للحديث السابق حكاه الخراسانيون والله أعلم الثالثة إذا قدر على المشي فتركه وحج راكبا فقد أساء وارتكب حراما تفريعا على المذهب وهو وجوب المشي وهل يجزئه حجه عن نذره فيه طريقان أحدهما يجزئه قولا واحدا وبه قطع المصنف والعراقيون والثاني حكاه الخراسانيون فيه قولان القديم لا يجزئه بل عليه القضاء لأنه لم يأت به على صفته الملتزمة والأصح الجديد أنه يجزئه ولا قضاء كما لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم مما دونه أو ارتكب محظورا آخر فإنه يصح حجه ويجزئه بلا خلاف فعلى هذا في وجوب الدم عليه قولان وقيل وجهان أصحهما يجب وبه قطع المصنف وآخرون وهل هو بدنة أو شاة فيه الخلاف السابق الأصح شاة والله أعلم فرع أما حقيقة العجز عن المشي فالظاهر أن المراد بها أن يناله به مشقة ظاهرة كما قاله الأصحاب في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وإن نذر أن يركب إلى بيت الله الحرام فمشى لزمه دم لأنه ترفه بترك مؤنة المركوب وإن نذر المشي إلى بيت الله تعالى لا حاجا ولا معتمرا ففيه وجهان أحدهما لا ينعقد نذره لأن المشي في غير نسك ليس بقربة فلم ينعقد كالمشي إلى غير البيت والثاني ينعقد نذره ويلزمه المشي بحج أو عمرة لأنه بنذر المشي لزمه المشي بنسك ثم رام إسقاطه فلم يسقط الشرح فيه مسألتان إحداهما إذا نذر الحج راكبا فإن قلنا المشي أفضل أو قلنا هو الركوب سواء فهو مخير إن شاء ركب وإن شاء مشى وإن قلنا الركوب أفضل لزمه الوفاء به فإن مشى فقد أطلق المصنف أن عليه دما قال صاحب البيان هذا هو المشهور في المذهب قال وفيه وجه حكاه صاحب الفروع أنه لا دم عليه لأنه أشق من الركوب وقال أصحابنا الخراسانيون إن قلنا المشي أفضل أو قلنا هما سواء فلا دم وإن قلنا المذهب إن الركوب أفضل لزمه الدم هكذا قطعوا به قال البغوي وعندي أنه لا دم لأنه أشق وكيف كان فالمذهب وجوب الدم والله أعلم الثانية إذا نذر المشي إلى الكعبة لا حاجا ولا معتمرا ففي انعقاد نذره وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما