والكركي والحباري والحجل والبط والقطا والعصافير والقنابر والدراج والحمام قال أصحابنا وكل ذات طوق من الطير فهي داخلة في الحمام وهي حلال فيدخل فيه القمري والدبس واليمام والفواخت ويحل الورسان وكل ما على شكل العصفور وفي حده فهو حلال فيدخل في ذلك الصعوة والزرزور والنغر بضم النون وفتح الغين المعجمة والبلبل ويحل العندليب والحمرة على المذهب الصحيح وفيهما وجه ضعيف أنهما حرام وفي الببغاء والطاووس وجهان قال البغوي وغيره أصحهما التحريم وأما السقراف فقطع البغوي بحله والصيمري بتحريمه قال أبو عاصم العبادي يحرم ملاعب ظله وهو طائر يسبح في الجو مرارا كأنه ينصب على طائر قال أبو عاصم والبوم حرام كالرخم قال والضوع بضم الضاد المعجمة وفتح الواو بالعين المهملة حرام على أصح القولين قال الرافعي هذا يقتضي أن الضوع غير البوم قال لكن في صحاح الجوهري أن الضوع طائر من طير الليل من جنس الهام وقال المفضل هو ذكر البوم قال الرافعي فعلى هذا إن كان في الضوع قول لزم إجراؤه في البوم لأن الذكر والأنثى من جنس واحد لا يفترقان قلت الأشهر أن الضوع من جنس الهام فلا يلزم اشتراكهما في الحكم قال أبو عاصم النهاش حرام كالسباع التي تنهش قال واللقاط حلال إلا ما استثناه النص يعني ذا المخلب وقال البوسنجي اللقاط حلال بلا استثناء قال أبو عاصم وما تقوت بالطاهرات فحلال إلا ما استثناه النص وما تقوت بالنجس فحرام فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد كالصقر والنسر والبازي والعقاب وغيرها للحديث السابق المسألة الثانية قال الشافعي والأصحاب ما نهى عن قتله حرم أكله لأنه لو حل أكله لم ينه عن قتله كما لو لم ينه عن قتل المأكول فمن ذلك النمل والنحل فهما حرام وكذلك الخطاف والصرد والهدهد والثلاثة حرام على المذهب وفيها وجه ضعيف أنها مباحة وحكاه البندنيجي في كتاب الحج قولا وجزم به في الصرد والهدهد والخفاش حرام قطعا قال الرافعي وقد يجىء فيه الخلاف واللفاف حرام على أصح الوجهين الثالثة قال أصحابنا ما أمر بقتله من الحيوان فأكله حرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الفواسق الخمس في الحرم والإحرام فلو حل أكله لما أمر بقتله مع قول الله تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم