وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا بأس بالسمك الطافي وعن أبي هريرة وزيد بن ثابت أنهما كانا لا يريان بأكل ما لفظ بأسا وعن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص مثله روى البيهقي هذا كله بأسانيده المتصلة وأما الجواب عن حديث جابر الذي احتج به الأولون فهو أنه حديث ضعيف باتفاق الحفاظ لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شىء فكيف وهو معارض بما ذكرناه من دلائل الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة رضي الله عنهم المنتشرة وهذا الحديث من رواية يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر قال البيهقي يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيىء الحفظ قال وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفا على جابر قال وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا الحديث فقال ليس هو بمحفوظ قال ويروى عن جابر خلافه قال ولا أعرف لأثر ابن أمية عن أبي الزبير شيئا قال البيهقي وقد رواه أيضا يحيى بن أبي أنيسة عن أبي الزبير مرفوعا ويحيى بن أبي أنيسة متروك لا يحتج به قال ورواه عبد العزيز بن عبيد الله عن وهب ابن كيسان عن جابر مرفوعا وعبد العزيز ضعيف لا يحتج به قال ورواه بقية بن الوليد عن الأوزاعي عن أبي الزبير عن جابر مرفوعا ولا يحتج بما ينفرد به بقية فكيف بما يخالف قال وقول الجماعة من الصحابة على خلاف قول جابر مع ما رويناه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته والله أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فأما النجس فلا يؤكل لقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث الأعراف والنجس خبيث وروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الفارة تقع في السمن إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان مائعا فأريقوه فلو حل أكله لم يأمر بإراقته وأما الطاهر فضربان ضرب يضر ضرب لا يضر فما يضر لا يحل أكله كالسم والزجاج والتراب والحجر والدليل