وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغزالي في الوسيط في أول كتاب البيع في بيع القينة والكبش الذي يصلح للنطاح كلام سنذكره فلم يذكره في الوسيط وكأنه نوى أن يذكره حيث ذكره شيخه إمام الحرمين عند كتاب الصداق ثم نسيه حين وصله فرع بيع إناء المذهب أو الفضة صحيح قطعا لأن المقصود عين الذهب والفضة وقد سبقت المسألة في باب الآنية فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب وبه قطع الجمهور وستأتي تعاريفه إن شاء الله تعالى في إحياء الموات فإذا صححنا بيع الماء ففي بيعه على شط النهر مع التمكن من الأخذ من النهر وبيع التراب في الصحراء وبيع الحجارة بين الشعاب الكبيرة الأحجار وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين أصحهما جوازه وبه قطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين لأنه وجد فيه جميع شرائط المبيع وإنما الاستغناء عنه لكثرته وذلك لا يمنع صحة البيع والثاني بطلانه لأن بذل المال فيه والحالة هذه سفه والله تعالى أعلم فرع قال أصحابنا السم إن كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقمونيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف وإن قتل قليله وكثيره فالمذهب بطلان بيعه وبه قطع الجمهور ومال إمام الحرمين ووالده إلى الجواز ليدس في طعام الكافر فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما إن كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها لأنه ليس فيها منفعة شرعا هكذا قطع به الأصحاب في جميع الطرق إلا المتولي والروياني فحكيا فيه وجها أنه يصح البيع وهو شاذ باطل وإن كان رضاضها يعد مالا ففي صحة بيعها وبيع الأصنام والصور المتخذة من الذهب والفضة وغيرها ثلاثة أوجه أصحها البطلان وبه قطع كثيرون والثاني الصحة والثالث وهو اختيار القاضي حسين في تعليقه والمتولي وإمام الحرمين والغزالي أنه إن اتخذ من جوهر نفيس صح بيعها وإن اتخذ من خشب ونحوه فلا قال الرافعي والمذهب البطلان مطلقا قال وبه قطع عامة الأصحاب والله تعالى أعلم فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهم يكره بيع الشطرنج قال المتولي وأما الخرز فإن صلح لبيادق الشطرنج فالكالشطرنج وإلا فكالمزمار فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال ويجوز