وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأذن له لغت التسمية وهل يقع للمباشر أم يبطل فيه الوجهان فإن أذن له فهل تلغو التسمية فيه وجهان فإن قلنا تلغو فهل يبطل العقد من أصله أم يقع عن المباشر فيه الوجهان وإن قلنا لا تلغو وقع عن الإذن وهل يكون الثمن المدفوع قرضا أم هبة وجهان قال الشيخ أبو محمد الجويني وحيث قلنا بالقديم فشرطه أن يكون للعقد مجيز في الحال مالكا كان أو غيره حتى لو أعتق عبد الصبي أو طلق امرأته لا يتوقف على إجازته بعد البلوغ بلا خلاف والمعتبر إجازة من يملك التصرف عند العقد حتى لو باع مال الطفل فبلغ وأجاز لم ينفذ وكذا لو باع ملك الغير ثم ملكه البائع وأجاز لم ينفذ قطعا والله تعالى أعلم فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخرى بحيث يعسر أو يتعذر تتبع ملك التصرفات بالنقض وقلنا بالجديد فقولان حكاهما إمام الحرمين والغزالي وغيرهما أصحهما بطلان التصرفات كلها كما لو كان تصرفا واحدا لأنه ممنوع من كل تصرف منها والثاني للمالك أن يجيزها ويأخذ الحاصل من أثمانها لعسر تتبعها بالنقض والله تعالى أعلم فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا حينئذ وأنه ملك العاقد فقولان وقيل وجهان مشهوران أصحهما أن العقد صحيح لصدوره من مالك والثاني البطلان لأنه في معنى المعلق بموته ولأنه كالغائب قال الرافعي ولا يبعد تشبيه هذا الخلاف ببيع الهازل هل ينفذ أم لا وفيه وجهان والخلاف في بيع التلحية وصورته أنه يخاف غصب ماله أو الإكراه على بيعه فيبيعه لإنسان بيعا مطلقا وقد توافقا قبله على أنه لدفع الشر لا على صفة البيع والصحيح صحته لأن الاعتبار عندنا بظاهر العقود لا بما ينويه العاقدان ولهذا يصح بيع العينة ونكاح من قصد التحليل ونظائره قال أصحابنا ويجري الخلاف في بيع العبد على ظن أنه آبق أو مكاتب فبان أنه رفع وأنه فسخ الكتابة قالوا ويجري فيمن زوج أمة أبيه على ظن حياته فبان ميتا هل يصح النكاح والأصح صحته قال الرافعي فإن صح فقد نقلوا فيه وجهين فيمن قال إن مات أبي فقد زوجتك هذه الجارية قلت الأصح هنا البطلان ويجري القولان فيمن باع واشترى لغيره على ظن أنه فضولي فبان أنه قد وكله في ذلك والأصح صحة تصرفه والله سبحانه وتعالى أعلم هذان القولان في بيع الفضولي وفي الفرعين بعده يعبر عنهما بقولي وقف العقود وحيث قال أصحابنا الخراسانيون فيه قولا وقف العقود أرادوا هذين