وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حامل ففي صحة البيع خلاف مشهور حكاه المصنف والجمهور قولين وحكاه جماعة وجهين ودليلهما في الكتاب أصحهما عند الأصحاب الصحة والثاني البطلان وقيل يصح في الجارية قولا واحدا حكاه الروياني وآخرون قالوا لأن الحمل في الجارية عيب فيكون إعلاما بالعيب والمشهور أنها على القولين قال أصحابنا هما مبنيان على القولين المشهورين في أن الحمل هل يعرف أم لا أصحهما يعرف وله حكم وله قسط من الثمن والثاني لا يعرف ولا حكم له ولا قسط من الثمن وقد ذكر المصنف القولين في آخر الباب الأول من كتاب البيوع وسبق شرحهما هناك وإن قلنا يعرف صح هنا وإلا فلا أما إذا قال بعتك هذه الجارية وحملها أو هذه الشاة وحملها أو مع حملها أو بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن فوجهان مشهوران أصحهما لا يصح البيع وبه قال ابن الحداد والشيخ أبو علي السنجي لأنه جعل المجهول مبيعا مع المعلوم بخلاف البيع بشرط أنها حامل فإنه وصف بائع فاحتمل والثاني يصح وبه قال الشيخ أبو زيد ونقله في البيان عن الأكثرين لأنه يدخل عند الإطلاق في البيع فلا يضر ذكره بل يكون توكيدا وبيانا لمقتضاه قال هؤلاء وهذا كما لو قال بعتك هذه الرمانة وحبها أو هذا الجوز ولبه فإنه يصح قطعا مع أنه لو أفرد اللب بالبيع لم يصح قال القاضي أبو الطيب وينبغي أن يطرد الخلاف في مسألتي الرمانة والجوز أيضا والمذهب الجزم بالصحة فيهما وأما إذا قال بعتك هذه الجبة وحشوها أو بحشوها فطريقان أحدهما أنه على الوجهين في قوله بعتك الشاة وحملها والثاني يصح قولا واحدا وأصحهما الصحة قطعا لأن الحشو داخل في مسمى الجبة فيكون ذكره توكيدا للفظ الجبة بخلاف الحمل ولأن الحشو متيقن بخلاف الحمل فإذا قلنا بالبطلان في هذه الصور قال أبو علي السنجي يكون في مسألة الجبة في صحة البيع في الظهارة والبطانة قولا تفريق الصفقة وفي صورة الجارية والشاة يبطل البيع في الجميع لأن الحشو يمكن معرفة قيمته قال إمام الحرمين هذا التفصيل حسن قال أصحابنا ولو باع حاملا وشرط وضعها لرأس البيع لم يصح بلا خلاف واستدل له صاحب الشامل والأصحاب بأنه شرط لا يقدر على الوفاء به قال أصحابنا وبيض الطير كحمل الجارية والدابة في كل ما ذكرناه فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران أصحهما أنه على القولين في البيع بشرط الحمل لكن الصحة هنا أقوى والطريق الثاني يصح قطعا لأن