وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشرح أما واجبات الوضوء فهي على ما ذكره ويجب مع غسل الوجه غسل جزء مما يجاوره ليتحقق غسل الوجه بكماله كما سبق بيانه في فصل غسل الوجه وهو داخل في قول المصنف والأصحاب غسل الوجه لأن مرادهم الغسل المجزي ولا يجزىء إلا بذلك قال الماوردي وجعل بعض أصحابنا الماء الطهور فرضا آخر وهذا الوجه غلط الصواب أن الماء ليس من فروض الوضوء إنما هو شرط لصحته كما ذكره المحاملي وغيره كما نذكره قريبا إن شاء الله تعالى وأما قوله في السنن منها التسمية وغسل الكفين فهذا هو المذهب وقد قدمنا في أول الباب وجها أنهما سنتان مستقلتان لا من سنن الوضوء وقوله وتطويل الغرة أراد به غسل ما فوق المرفقين والكعبين وفيه الكلام السابق وقوله الابتداء بالميامن يعني في اليدين والرجلين دون الأذنين والكفين فإنها تطهر دفعة واحدة كما سبق وقوله والتكرار يعني في الممسوح والمغسول كما سبق وقوله وزاد أبو العباس بن القاص مسح العنق هذا قد ذكره ابن القاص في كتابه المفتاح واختلف عبارات الأصحاب فيه أشد اختلاف وقد رأيت أن أذكره بألفاظهم مختصرا ثم ألخصه وأبين الصواب منه لكثرة الحاجة إليه قال القاضي أبو الطيب مسح العنق لم يذكره الشافعي رضي الله عنه ولا قاله أحد من أصحابنا ولا وردت به سنة ثابتة وقال الماوردي في كتابه الإقناع ليس هو سنة وقال القاضي حسين هو سنة وقيل وجهان فإن قلنا سنة مسحه بالماء الذي مسح به الأذنين