وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

منه فعلا محرما تستدل به على تساهله في المال فيحتمل أن يقال يجوز الأخذ منه من غير سؤال ولا يحرم الهجوم بل السؤال ورع ويحتمل أن يقال لا يجوز الهجوم ويجب السؤال قال وهو الذي نختاره ونفتي به إذا كانت تلك العلامة تدل على أن أكثر ماله حرام فإن دلت على أن فيه حراما يسيرا كان السؤال ورعا الضرب الثالث أن يعلم حاله بممارسة ونحوها بحيث يحصل له ظن في حل ماله أو تحريمه بأن يعرف صلاح الرجل وديانته فهنا لا يجب السؤال ولا يجوز أو يعرف أنه مراب أو مغن ونحوه فيجب السؤال الحال الثاني أن يتعلق الشك بالمال بأن يختلط حلال بحرام كما إذا حصل في السوق أحمال طعام مغصوب واشتراها أهل السوق فلا يجب السؤال على من يشتري من تلك السوق إلا أن يظهر أن أكثر ما في أيديهم حرام فيجب السؤال وما لم يكن الأكثر حراما يكون التفتيش ورعا لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يمتنعوا من الشراء من الأسواق وكانوا لا يسألون في كل عقد وإنما نقل السؤال عن بعضهم في بعض الأحوال لريبة كانت فرع قال الغزالي في الإحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى فأراد إنسان فيه صفة أحدهما دون الآخر أن يأخذ من الناظر شيئا فإن كانت تلك الصفة ظاهرة يعرفها المتولي وهو ظاهر العدالة جاز الأخذ من غير سؤال وإن كانت الصفة خفية أو عرف من حال المتولي التساهل وأنه لا يبالي بخلط المالين وجب السؤال إنه ليس هنا علامة ولا استصحاب يعتمد فرع قال ويجوز أن يشتري دارا من دور البلد وإن علم أن فيه دورا مغصوبة لأن ذلك اختلاط بغير محصور والسؤال هنا ورع واحتياط ولو كان في البلد عشر دور فيها واحدة مغصوبة أو وقف ولا يعرفها وجب السؤال لأنه محصور ولو كان في البلد مدارس أو رباطات خصص بعضها بالمنسوبين إلى مذهب معين لم يجز أن يسكن في شيء منها ولا يأكل من وقفها حتى يسأل ويتبين الصواب فرع قال حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب الطعام والمال لأن ذلك يغيظه فلا يرتكب إيذاء مسلم لتحصيل أمر مندوب قال وإنما أوجبنا السؤال إذا كان الأكثر حراما وعند ذلك لا نبالي بغيظه فإن الظالم يؤذى بأكثر من هذا قال الحارث