واحد فالنكاح لا يبدل لأنه لا يبطل بفساد العوض وفي البيع قولان ووجههما ما ذكرناه وإن جمع بين البيع والكتابة فإن قلنا في البيع والإجارة إنهما يبطلان بطل البيع والكتابة وإن قلنا إن البيع والإجارة يصحان بطل البيع ههنا لأنه لا يجوز أن يبيع السيد من عبده وهل تبطل الكتابة يبنى على تفريق الصفقة فإن قلنا لا تفرق بطل وإن قلنا تفرق بطل البيع وصحت الكتابة الشرح فيه ثلاث مسائل إحداها إذا جمع في العقد مبيعين مختلفي الحكم كثوبين شرط الخيار في أحدهما دون الآخر أو بين بيع وإجارة أو بيع وسلم أو إجارة وسلم أو صرف وغيره فقولان مشهوران أصحهما صحة العقدفيهما ويقسط العوض عليهما بالقيمة والثاني يبطل فيهما وصورة البيع والإجارة بعتك عبدي وأجرتك داري سنة بألف وصورة البيع والسلم بعتك ثوبي ومائة صاع حنطة سلما بدينار وصورة الإجارة والسلم أجرتك داري سنة وبعتك مائة صاع سلما بمائة درهم ولو باع حنطة وثوبا بشعير ففي صحة البيع القولان لأن التقابض في الحنطة وما يقابلها من الشعير واجب ولا يجب في الباقي فهو كبيع وصرف والثانية إذا جمع بيعا ونكاحا وقال زوجتك جاريتي هذه وبعتك عبدي هذا بمائة وهو ممن تحل له الأمة أو قال زوجتك بنتي وبعتك عبدها وهي في حجره أو رشيدة وكلته على قيمة المبيع ومهر المثل وإلا وجب في النكاح مهر المثل وإذا قلنا بالتوزيع فهو إذا كانت حصة النكاح في صورة تزويج ابنته م المثل فأكثر فإن كانت أقل وجب مهر المثل بلا خلاف فهذه صورة الجمع بين البيع والنكاح وهي أن يكون العوضان لشخص كما ذكرنا فلو كانا لاثنين بأن قال بعتك عبدي وزوجتك بنتي بألف فقد قطع الشيخ أبو حامد ببطلان البيع ولعله فرعه على الصحيح وإلا فتحقيقه أن يبنى على أنهما لو كانا لشخص فإن قلنا لا يصح البيع فهنا أولى وإلا ففيه القولان فيما لو كان لرجلين عبدان واحد عبد فباعهما بثمن واحد والأصح البطلان الثالثة لو جمع بيعا وكتابة فقال لعبده كاتبتك على نجمين إلى كذا وكذا وبعتك ثوبي هذا جميعا بألف فإن قلنا في المسألتين السابقتين بالبطلان فيهما فهنا أولى وإلا فالبيع باطل وفي الكتابة القولان