وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخته وأبن أخته إلا إن تكون له قرأبة إلا من جهة النساء فذلك قرينه دالة على أرادتهم وقال أشهب يدخل من تقدم لصدق إلاسم عليه وفي المنتقى قال أشهب لا يدخل قرابته الوارثون ويدخل النصارى لأنه عرف إلاستعمال فرع قال إن أوصي لمواليه حمله أبن القاسم على الاسفلين لأنه المفهوم من كلام الناس عنده وقسمه أشهب بين الأعلين والأسفلين نصفين إن كان إلاعلون ثلاثة فاكثر فلو كان أحدهما ثلاثة والآخر عشرة وقسمته إنما هي من بأب الشك بإن تكون لهؤلاء وتارة تكون لهؤلاء فهو كمال تداعياه الجميع يقسم بينهما نصفين فإن كان أحدهما ثلاثة والآخر أقل فهو للثلاثة لأن الأول لا يسمى موال وإن كانا اثنين اثنين أو واحدا واحدا فهو لجملتهم لاشتراكهما في عدم صدق إلاسم عند الإنفراد فدل هذا على إنه أراد جملتهم فإن كان له إنصاف موالي أعطوا نصف ما يعطي المولى الحر كله وقال لعله يريد إنه اعتق نصفا واعتق غيره نصفا وإذا اجتمع موال من قبل الأب وموال من قبل الأم قدم الأقرب فإلاقرب من مواليه ويعي الآخرون منه إن كان في المال سعه ويؤثر الأحوج وإن بعد وقيل يدخل فيه موالي الموالي قال أبن يونس قال مالك يدخل في مواليه أم ولده ومدبره والموصى بعتقه إذا عتقوا بعد موته من الثلث بخلاف المعتق إلى اجل والمكاتب إن سبقهم القسم فإن أديت