وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال قال ابن القاسم ثلاثة بينهم ارض باع احدهم فلم يعلم الباقيان فلم يقوما بالشفعة ولم يفت وقتها حتى باع أحدهما فالشفعة في مبيع الأول فلا يبطلها بيعه فان ترك البائع الثاني الشفعة مع الشريك الذي لم يبع فالشفعة كلها للثالث المتمسك بحظه فيما باع الأول والثاني فان سلم ما باع الأول وطلب مبيع الثاني صار المشتري من البائع الأول شفيعا مع الثالث الذي لم يبع حظه في مبيع الثاني لينزله منزلة بائعه إذا لم يؤخذ منه بالشفعة فصار شريكا للبائع الثاني ولصاحبه الذي لم يبع فباع الثاني حين باع والمشتري من البائع الأول شريك تجب له الشفعة وقال ش لا يجوز اخذ بعض الشفعة وان كانا حصتين من دارين واذا باع ثم باع من المشتري الأول قال ش للشفيع الأخذ باحد العقدين او كليهما وقال ح لا يأخذ الصفقتين بل بالاولى ونصف الثانية لان الأول صار شريكا واذا باع من رجلين قال ش له الأخذ منهما ومن أحدهما إذ لا تفريق على أحدهما في صفقته وقال ح يجوز ذلك بعد القبض ويمنع قبله وان باع شريكان لرجل فله اخذ نصيبهما ونصيب أحدهما قاله ش لان العقد في أحد طرفيه عاقدان فجاز تفريقه كتعدد المشتري وقال ح يمتنع لضرر تفريق الصفقة قال ش ومتى سلم أحدهما اخذ الثاني الجميع ولا يأخذ بقدر حصته وان حضر احدهم وغاب غيره اخذ الحاضر الجميع ولا تفرق الصفقة قاله ش فان عفا الحاضر فعلى الغائب إذا قدم اخذ الجميع قاله ش وقال وهو و ح إذا كان المشتري شفيعا وهم ثلاثة اقتسما المبيع نصفين قال القاضي في الاشراف اخذ الثلاثة الشركاء من آخر حصته فالمبيع بين الذي لم يبع وشريك المشتري أن طلبت الشفعة على قدر املاكهما وقال بعض الشافعية جميعه