وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع قال مالك يجوز الشاهد واليمين والمرأتان واليمين فيما يؤدي إلى الطلاق والعتق ونقض العتق والحد كدين متقدم على عتق فينقض وكذلك بالنكول مع يمين الطالب وعن ابن القاسم لا يرد بالنكول ولا باقراره أن دينا عليه قبل العتق قال مالك وفي شراء الزوج لامرأته فيفرق بينهما في أن المقذوف عبد فيزول الحد او في أداء الكتابة فيعتق المكاتب او في بيع عبد منك فيحلف ويبطل عتق البائع المتقدم وفيمن حاز نفسه بالحرية أنه مملوك لفلان فيبطل العتق ويبطل الحد عن قاذفه ويتشطر الحد عليه قال أشهب إذا وطئها ثم أدعى شراءها فأقر له سيدها او أنكر ونكل عن اليمين ملكها ولا يسقط الحد او شاهدا وامرأتين سقط قال وهذا إذا لم يكن في حوزه وخالفه ابن القاسم قال سحنون ويثبت بالشاهد واليمين الغصب والإستهلاك وجراح الخطأ والإبراء من الأموال او من الجناية او من العيوب في المبيع والإقرار بأن ما شهدت به بينته باطل قال ابن القاسم وفي كل جناية عمد لا قود فيه واختلف قوله في القصاص فيما دون النفس ورجع للمنع وفي الموازية قال عبد الملك يقبل في صغير جراح العمد كالموضحة والإصبع ونحوه من المأمون على النفس بخلاف ما يخاف فيه على النفس وفي أنها ألقت بالجناية مضغة وتستحق العدة دون الكفارة قال مالك وفي أنه الوارث فيأخذ الميراث بعد الإستباء إذا ثبت النسب والموت بغير ذلك قال مالك إذا أقام شاهدا أنه أوصى إليه لا يحلف بل يوليه الإمام إذا رآه أهلا قال ابن القاسم ويثبت بالشاهد واليمين أنه خالع على مال ويأخذه قال عبد الملك لا يثبت بذلك أنه أوصى بثلثه للمساكين قال ابن القاسم إذا ادعت على زوجها صداقا إلى موت