وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وصية ويقسم الكبير مع بعض العصبة ويكون للكبير القتل مع وصي الصغير أو كبيران وصغير أقسم الكبيران وقتلوا مع ولي الصغير قال ابن القاسم للمقتول وليان قام أحدهما فقتل القاتل لا قتل عليه ويغرم للآخر نصف الدية لأنه أبطل ما كان له أن يعفو عنه على نصف الدية فرع في النوادر إن عتق ابن المقتول بعد القتل فلا مدخل له في الدم بل يستعين به الأولياء إن احتاجوا وقال مطرف لا يستعين به الأولياء لعدم أهليته عند القتل قال عبد الملك وإن ألحق بأبيه بحكم أدخل في الولاية ويقسم مع من تقدمت قسامته من اخوته بقدر ما لو كان يوم القسامة لاحقا لا قسامة إلا أن يكون أمثاله خمسون قد أقسموا فيستغني عنه وإن كان المقسمون بني عم فلحق ابن سقطت قسامتهم وصار اللاحق له وحده مؤتنف القاسمة قال قال أشهب يقوم مقام الولي إذا مات من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولا وإن ورثه رجال ونساء فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة ولا عفو للعصبة إلا بهن وكذلك العصبة والأخوات وإن كان أحد ورثة المقتول بنت الميت أو رجل عصبة فالقود قائم حتى يجتمع كل من في دم المقتول نظر على العفو قال ابن القاسم وأشهب إذا كان للمقتول بنون وبنات فماتت بنت وتركت بنين فلا شيء لهم في العفو ولا القيام لأنه ليس لأبيهم ولهم شيء فإن عفا بعض بني المقتول فلهم نصيبهم من الدية قال محمد إن كانوا أما وبنتا وعصبة وابن عم أو موالي فمن مات فورثته مقامه إلا الزوج والزوجة ومن