نساء كل صنف دية رجالهم ودية المرتد في قول دية المجوسي في العمد والخطأ في نفسه وجرحه رجع إلى الإسلام أو قتل على دينه ذكره ابن القاسم وعن أشهب عقل المؤمن الذي ارتد إليه وعنه قتله هدر لأنه مباح الدم وفي النوادر قال ابن نافع إن قبلت الدية مبهمة فهي أربعة أسنان كما تقدم بذلك مضت السنة وأما إن تراضوا على شيء فهو ذلك قال مالك وتحرير دية الخطأ في الجراح على أسنانها الخمسة ففي الأنملة ثلاثة أبعرة وثلثا بعيرين وثلث بهيمة كل صنف يكون له شريكا وكذلك بقية الديات وإن قبلت في العمد فخمسة أسداس من كل سن من دية العمد المربعة قال ابن القاسم في خطأ الأنملة يؤتى بعشرة أبعرة دية الأصبغ على اسنانها فيكون فيها شريكا بالثلث يجبر على ذلك وأنكره سحنون وقال لا يلزمه إلا أن يأتي بخمسين إلا ثلثا منهن خمسة صحيحة وثلث من كل فريضة أو يأتي بفريضة يشاركه بثلثيها أو يشتري ذلك له منها الركن الثاني في محلها الذي تجب فيه كاملة أو بعضها وقد تقدمت النصوص الدالة على الديات أول الركن الأول وفي الكتاب في الأنف الدية قطع من المارن أو من أصله وفي الحشفة الدية كما في الذكر وفي بعض الحشفة بحساب ما نقص ويقاس من الحشفة لا من أصل الذكر وما قطع من الأنف يقاس من المارن لا من أصله لأن اليد إذا قطعت من الكف تم عقلها أو أنملة فبحسابها وإن خرم الأنف أو كسر خطأ فبرئ على