وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وسلم وهل فيه أثر فأجاب بما هذا لفظه أما قراءة القرآن العزيز فمن أفضل القربات وأما إهداؤه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم ينقل فيه أثر ممن يعتد به بل ينبغي أن يمنع منه لما فيه من التهجم عليه فيما لم يأذن فيه مع أن ثواب التلاوة حاصل له بأصل شرعه صلى الله عليه وسلم وجميع أعمال أمته في ميزانه وقد أمرنا الله بالصلاة عليه وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك وأمرنا بسؤال الوسيلة والسؤال بجاهه فينبغي أن يتوقف على ذلك مع أن هدية الأدنى للأعلى تكون إلا بالإذن انتهى كلامه قال صاحبنا الشيخ شمس الدين السخاوي تلميذ شيخنا قاضي القضاة ابن حجر في مناقبه التي أفردها أنه سئل عمن قرأ شيئا من القرآن وقال في دعائه اللهم اجعل ثواب ما قرأته زيادة في شرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجاب هذا مخترع من متأخري القراء لا أعلم لهم سلفا فيه وقال الشيخ زين الدين عبد الرحمن الكردي في كتاب النصيحة وقع السؤال عن جواز اهداء القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم والجواب أن ذلك شيء لم يرو عن السلف فعله ونحن بهم نقتدي وبذلك نهتدي ثم توسع في هذه المسألة وليته اقتصر على كلامه الأول ولكنه قال وأجاب بعضهم بجوازه بل باستحبابه قياسا على ما كان يهدى إليه في حياته من الدنيا وكما طلب الدعاء من عمر وحث الأمة على الدعاء بالوسيلة عند الآذان وعلى الصلاة عليه ثم قال وإن لم تفعل ذلك فقد اتبعت وإن فعلت فقد قيل به وقال الشيخ زين العابدين خطاب هذه المسألة لا توجد في كلام المتقدمين من أئمتنا وأكثر المتأخرين منع من ذلك وقال الشيخ نجم الدين القاضي ابن عجلون قد توسع الناس في ذلك وتصرفوا في التعبير عنه بعبارات متقاربة في المعنى كقولهم في صحيفته صلى الله عليه وسلم أو نقدمها إلى حضرته أو زيادة في شرفه وقد تقترن بذلك هيئات تخل بالأدب معه صلى الله عليه وسلم وما ألجأهم إلى ارتكاب ذلك مع أن جميع حسنات الأمة في صحيفته وقد قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك قال الذي ينبغي ترك ذلك والاشتغال بما لا ريب فيه كالصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وسؤال الوسيلة وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في الشرع فإنهما بحمد الله كثيرة وفيها ما يغني عن الابتداع في الدين والوقوع في الأمور المختلف فيها وقال الشيخ كمال الدين بن حمزة الحسني الشافعي ابن أخت الشيخ نجم الدين المذكور وقد سئل عن شخص عارض ما أفتى به خاله المشار إليه أن ذلك يجوز إهداء الثواب على الوجه المذكور بدعة ولا خلاف فيه وإنما الخلاف بين العلماء في أنه من البدع الجائزة أم لا وحيث كان الأمر كذلك اتجه ما أفتى به شيخنا الشيخ نجم الدين المشار إليه فإن من القواعد المقررة أن درأ المفاسد أولى من جلب المصالح فإذا دار الأمر بين المنع والجواز فالأحوط الترك ومن ثم قال الصوفية إذا خطر لك أمر فزنه بالشرع فإن شككت فيه هل هو مأمور به أو منهي عنه فأمسك عنه انتهى ثم قال صاحب الكتاب والمشهور من مذهب إمامنا الشافعي وشيخه مالك والأكثرين كما قاله النووي في فتاويه وفي شرح مسلم أنه لا يصل ثواب القراءة للميت قال بعض المفتيين فإهداء من لا يعتقد الوصول عبث مكروه ثم تكلم على إهداء القراءة للميت وذكر كلام النووي في شرح مسلم وفي الأذكار ثم ذكر عن الشيخ بهاء الدين الحواري بضم الحاء المهملة وتشديد الواو المفتوحة وكسر الراء منسوب إلى قربة حوران كما ضبطناه وآخرها راء مفتوحة مهملة وياء مقصورة أنه سئل عمن يقرأ الفاتحة عقب السماع مرات لجماعة وآخرا لكل يسألها له صلى الله عليه وسلم فقال المشهور من مذهب الشافعي أن ثواب القراءة لا يصل إلى الميت قال وهو محمول على ما إذا نوى القاريء بقراءته أن تكون عن الميت وأما النفع فينتفع الميت بأن يدعو له عقبها أو يسأل جعل أجره