وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو بمكة ش يعني أن الأجير على الحج إذا مات فله من الأجر بحساب ما سار من سهولة الطريق وصعوبتها وأمنها وخوفها لا بمجرد قطع المسافة فقد يكون ربع المسافة يساوي نصف الكراء فيقال بكم يحج مثله في زمن الإجارة من الموضع الذي خرج منه وبكم يحج مثله من المكان الذي مات فيه في زمن وصوله إليه فانقص الأقرب عن الأبعد فله بحسابه من الأجرة قلت أو كثرت مثلا الحج من موضع خروجه بعشرة ومن موضع موته بثمانية فيرد أربعة أخماس الأجرة قاله في الطراز وكذا الحكم فيما إذا صد وسواء بلغ مكة أو مات قبلها هذا هو المشهور في المذهب وقال ابن حبيب إذا مات بعد دخول مكة فله الأجرة كاملة وضعف قاله في التوضيح وإليه أشار بقوله ولو بمكة فإن كان الأجير لم يأخذ من الأجرة شيأ فلورثته أن يأخذوا بحساب ما سار وإن كان قد قبض جميع الأجرة فله منها بحساب ما سار وما فضل عن ذلك يرجع به في تركته ويؤخذ منها وسواء كانت الأجرة باقية بعينها أو تلفت وسواء كان تلفها بسببه أو بغير سببه وهذا في الإجارة بأجرة معلومة في عين الأجيرة وأما إذا كان الحج بأجرة معلومة وكان مضمونا فسيأتي أنه إذا مات يقوم وارثه مقامه في ذلك ولكن ليس ذلك بلازم للورثة بل يؤخذ من تركته أجرة حجه قاله المتيطي وسند وسيأتي عند قول المصنف وقام وارثه مقامه وأما في البلاغ فله بقدر ما أنفق وليس له في الجعالة شيء والله أعلم ص أو صد والبقاء لقابل ش يعني وكذلك يكون للأجير بحساب ما سار إذا صدق في أثناء الطريق واعلم أن الأجير إذا صد لا يخلو إما أن يكون بأجرة معلومة أو على البلاغ أو على الجعالة فإن كان بأجرة معلومة فلا يخلو أيضا أن يستأجر ليحج في عام معين أو لم يعين العام فإن لم يعين العام فله فسخ الإجارة للعذر سواء أحرم أو لم يحرم وله بحساب ما سار وله البقاء إلى قابل أو يتحلل ثم يقضيه والأجرة في ذلك هي المسمى لا تزيد ولا تنقص وإن كان العام معينا فله الفسخ إذا خشي الفوات سواء أحرم أيضا أو لم يحرم وله من الأجرة بقدر ما عمل فإن فاته الحج في تلك السنة لم يكن له شيء فيما فعله بعد ذلك أقام على إحرامه أو تحلل بعمرة ثم قضاه قاله في الطراز ونحوه للخمي وهذا أحد القولين اللذين ذكرهما ابن الحاجب في قوله فلو أراد بقاء إجارته إلى العام الثاني محرما أو متحللا فقولان قال في التوضيح هما للمتأخرين فيمن رأى أنه لما تعذر الحج في هذا العام انفسخت فصار له دين في ذمته يأخذ عنه منافع مؤخرة منع لأنه فسخ دين في دين ومن رأى أن هذا النوع أخف من الإجارات الحقيقية ولم يقدر الانفساخ لأنه إنما قبض الأجرة على الحج وقد صار الأمر إليه جاز واختار ابن أبي زيد الجواز انتهى وقال في شرح العمد فلو مات أو صد كان له بحساب ما عمل ورجع عليه أو على تركته بالباقي يستأجر به من حيث انتهى عمله لحصول النيابة إلى ذلك الموضع فإن لم يجدوا أو لم يوف عاد ميراثا فإن أحصر وأراد المقام على إحرامه لقابل أو تحلل وأراد بقاء الإجارة إلى قابل فهل له ذلك قولان الجواز لأنه إبقاء