وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وليست من هذا الباب وإن قالوا إن فضل شيء رددته وإن زدت شيئا لم ترجع فإن كان المال من القلة بحيث يعلم أنه لا يكتفي فهذا رجل متبرع بالزائد وفعل معروفا وكذا إن كان يقطع بكفايته وإن كان مشكلا فهو غرر يسير لا ينفسخ بمثله العقد لأن الوراث إذا لم يزد عليه شيء لا يؤخذ منه شيء مما وقع من جهته مقامرة ولا يرجع يعني الأجير إذا ضاعت منه النفقة في هذه الوجوه بشيء إلا أنه لا يلزمه الذهاب إذا ذهبت النفقة قبل إحرامه انتهى ونحوه في المتيطية والإرشاد ص وأجزأ إن قدم على عام الشرط ش هذا الفرع نقله المتيطي ونقله ابن فرحون عن ابن راشد فعزوه لابن راشد قصور ونص المتيطية وإذا أتى بالحجة في موسم قبله ولم يفسخ له الوصي فقال بعض العلماء إنه يجزيه لأنه من باب تعجيل دين يجبر ربه على اقتضائه مع أنه لا فائدة في تعيين الموسم إلا إرادة التوسعة عليه انتهى ثم قال في عقد الوثيقة استأجر فلان إلى أن قال في موسم كذا ثم قال وفسخ له في الناظر أن يكون يوفي الحج المذكور في موسم قبل الموسم الذي وقته له ثم قال وقولنا يأتي بالحجة في موسم سنة كذا هو الصواب لأن الإجارة مفترقة إلى أجله بخلاف الجعل وقولنا بعد ذلك إن الوصي فسخ له في أنه قضى الحجة قبل ذلك فهو وفاء له حسن ولا يجوز له أن يفسخ له قضاء الحجة بعد ذلك لأنه من فسخ الدين بالدين وقاله القاضي ابن زرب وابن الهندي وابن العطار وغيرهم وأجاز ذلك ابن أبي زمنين وعقد بذلك عقدا وقال أدركت أكثر شيوخنا بالأندلس يجيزون ذلك وحكاه ابن حارث في كتاب الشروط من سلمة بن فضل وأنه عقد به عقدا انتهى ص أو ترك الزيادة ورجع بقسطها ش وكذا لو شرط عليه العمرة بعد الحج فتركها رجع عليه بقسط ذلك من الإجارة قاله في المتيطية ونصه وقولنا إن عليه الحج بعد العمرة والقصد إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضل فإن ترك مع ذلك العمرة أو القصد حط له من الأجرة بقدر ما يرى انتهى ص أو خالف إفراد الغيرة إن لم يشترط الميت ش قوله لغيره أن لتمتع أو قران وما ذكره من الإجزاء هو أحد القولين فرع قال سند إذا قلنا يجزيه فالهدي على المستأجر لأنه تعمد سبب ذلك كدم الجزاء والفدية وله جميع الأجرة ولا يزاد فيها لزيادته نسكا وإن قلنا لا يجزيه فلا شيء عليه من الأجرة ويقع ذلك نافلة للمستأجر انتهى والمستأجر بفتح الجيم في الموضعين والله أعلم ص وإلا فلا ش أي وإن اشترط الميت فلا يجزئه وشمل كلامه الصورتين المتقدمتين وهما أن يخالف الإفراد إلى التمتع أو إلى القران قال ابن عبد السلام والحاصل أنه إذا خالف شرط الميت لم يجزئه وتنفسخ الإجارة إذا خالفه إلى القران وسواء كان العام معينا أو غير معين وإن خالفه إلى تمتع لم تنفسخ وأعاد إن لم يكن العام معينا انتهى ونحوه في التوضيح ص كتمتع بقران أو عسكه أو هما بإفراد ش هذه أربع صور نص سند على عدم الإجزاء فيها الأولى أن يشترط عليه التمتع فيأتي بالقران الثانية عكسها أن يشترط عليه القران فيأتي بالتمتع الثالثة أن يشترط عليه القران فيفرد الرابعة أن يشترط عليه التمتع فيفرد وذكرها في التوضيح إلا إذا خالف التمتع إلى الإفراد ونقلها القرافي عن سند ونقلها عن القرافي التادلي وظاهر كلامهم سواء كان ذلك بوصية الميت أم لا كما هو مقتضى كلام المصنف وزاد سند فيما إذا خالف التمتع إلى الإفراد أنه لا يجزئه أن يعتمر بعد الحج قال لأن الشرط لا يتناوله ثم