وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في الطراز وللمستأجر أن يسترد النفقة ويبقى على الإجارة حتى يقضي هذا حجه الفاسد وأما من فاته الحج بفرض أو غيره فقد نص اللخمي على أن له من الأجرة بحسب ما سار وتنفسخ الأجرة فيما بقي إذا استؤجر على عام بعينه وهذا على أحد القولين والجاري على ما اختاره ابن أبي زيد ومشى عليه المصنف أن عليه البقاء إلى قابل كما تقدم عند قوله والبقاء لقابل وأما إذا فعل الأجير ما لا يجزىء كما في هذه الصور السبع أعني قوله وإلا فلا كتمتع بقران إلى قوله ميقاتا شرط فقد نص في التوضيح على أنه إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن أو تمتع أنه لا يجزئه وتنفسخ الإجارة في العام المعين وكذلك نص على أنه إذا خالف الميقات المشترط تنفسخ الإجارة في العام المعين والظاهر أن حكم بقية الصور كذلك لأن العلة في ذلك واحدة وهذا على القول الذي ذكره اللخمي وصاحب الطراز وأما على القول الذي اختاره ابن زيد ومشى عليه المصنف في قوله وله البقاء إلى قابل فالظاهر أن الجاري عليه أن الإجارة لا تنفسخ فيكون له البقاء إلى قابل ويمكن أن يراد بالفسخ ما ذكره صاحب الطراز فيما إذا فسد حجه وهو أن الورثة بالخيار في الفسخ والبقاء إلى قابل والله أعلم ص كغيره أو قرن أو صرفه لنفسه وأعاد أن تمتع ش لما ذكره أن مفهوم قوله إن عين العام أنه إذا لم يعين العام لم تنفسخ الإجارة في جميع الصور السبع وليس الحكم كذلك نفي ذلك بقوله كغيره يعني أو قرن كغير المعين إذا خالف إلى القران والمعنى أنه كما تنفسخ الإجارة إذا كان العام معينا في الصور المذكورة كذلك تنفسخ الإجارة إذا لم يكن معينا ولكنه خالف إلى القران وذلك في صورتين الأولى إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فقرن الثانية إذا شرط عليه التمتع فقرن أما الأولى فقد نص في التوضيح على أن الإجارة تنفسخ فيها فإنه قال إذا شرط عليه الإفراد بوصية الميت فخالفه بقران انفسخت الإجارة سواء كان العام معينا أم لا وإن خالفه بتمتع لم تنفسخ وأعاد إذا كان العام غير معين انتهى وأما الثانية فلم أر من صرح بذلك فيها ولكن الظاهر أن حكمها وحكم الأولى سواء وأما قولهأو صرفه لنفسه فمعناه أنه إذا أحرم بالحج عن الميت ثم صرفه لنفسه فإن الإجارة تنفسخ وظاهره سواء كان العام معينا أم لا ولم أر من صرح به والظاهر أنه كذلك والذي في الطراز في آخر باب النيابة إذا أحرم الأجير عن الميت ثم بداله فصرف إحرامه لنفسه لم يجزه عن حجه عن نفسه ولا عن حج الإجارة لأنه قصد بالعمل نفسه دون المستأجر فلا يستحق أجرة في عمل لم يقصد به عمل الإجارة انتهى وحمل الشيخ بهرام كلام المصنف على من حج من نفسه وكان العام معينا بعيد من اللفظ جدا والله أعلم وأما قوله وأعاد إن تمتع فيعني به أنه إذا خالف ما اشترط عليه إلى التمتع كان العام غير معين فإن الإجارة لا تنفسخ ويعيد الحج في عام آخر وذلك شامل لصورتين الأولى أن يشترط عليه الإفراد بوصية الميت فيخالف إلى التمتع وقد تقدم في كلام التوضيح أن الإجارة لا تنفسخ وأنه يعيد إذا كان غير معين والثانية أنه يشترط عليه القران فيتمتع ولم أر من صرح فيها بذلك والظاهر أن حكمهما سواء قال في التوضيح وفرق بين القارن والمتمتع بأن عداء القارن خفي لأنه في النية فلا يؤمن عودته فلهذا لا يمكن من الإعادة وعداء المتمتع ظاهر فلهذا مكن من العود قال وفيه نظر لأنا لو راعينا أمر النية لم تجز هذه الإجارة لاحتمال أن يحرم عن نفسه ثم ذكر فرقين ضعيفين جدا قلت وفي كلام صاحب الطراز إشارة إلى الفرق الذي ذكرناه ويحتمل أن يكون قوله وفسخت راجع إلى هذه المسائل السبع التي ذكر أن حج الأجير فيها لا يجزىء فأراد أن يبين ما يفعل فيها من الحكم بعد الإجزاء فذكر أنه إذا كان العام معينا وعدم فيه الحج انفسخت