وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلى قابل لأن العدو ليس الذي منعه من الحج انتهى ولفظ اللخمي ومن أحرم بحج من موضع بعيد لا يدرك فيه الحج من عامه ثم أحصر عن ذلك العام لم يحل إلا أن يصير إلى وقت لم يدرك الحج عاما قابلا انتهى الثاني حكم الإحرام بالقران قبل أشهر الحج حكم الإفراد في الوقت وفي كراهة تقديم الإحرام قبل وقته نص عليه في العتبية ونقله صاحب الطراز ونصه في الباب السادس وجملة ذلك أن القران قبل أشهر الحج يكره عند الكافة ونص عليه في رواية ابن القاسم في العتبية وهو قول الجميع وذلك لمكان إحرامه بالحج قبل أشهر الحج وروى ابن الزبير عن جابر أنه سئل أيهل بالحج قبل أيام الحج فقال لا واختلف الناس إن وقع فقال مالك وأبو حنيفة وابن حنبل والثوري وجمهور أهل العلم إنه إذا وقع صح وانعقد الإحرام به وقال الشافعي ينعقد الإحرام به في الحج بعمرة وفي القران لا ينعقد إحرامه بالحج ويكون معتمرا فقط انتهى ونقله في النوادر والظاهر أن إرداف الحج على العمرة قبل أشهر الحج كذلك أي يكره له ذلك فإن فعل انعقد وكان قارنا فلو شك قبل أشهر الحج هل أحرم بحج أو بعمرة فظاهر إطلاقهم الآتي أنه شامل لهذا وأن الحكم واحد والظاهر أنه كذلك والله أعلم الثالث لو أحرم مطلقا فعند الشافعية انعقد إحرامه عمرة مجزئة عن عمرة الإسلام قال ابن جماعة في منسكه الكبير وإطلاق ابن الحاجب المالكي يقتضي أنه يخير في التعيين انتهى يعني إطلاقه في قوله وإذا أحرم مطلقا جاز وخير في التعيين انتهى والظاهر أنه يكره له صرفه إلى الحج والله أعلم الرابع على القول الذي نقله اللخمي أنه لا ينعقد قبل أشهره ينعقد القران عمرة فقط وكذا الإحرام المطلق ولا يصح الإرداف وإن شك هل أحرم بحج أو عمرة وإن تعين أنه يحج وشك بعد دخول أشهر الحج هل وقع قبل أشهره أم لا كان حجا لأنه شك في المانع وهذا التفريع لم أره منصوصا ولكن هو مقتضى عدم الانعقاد والله أعلم الخامس قال في المدونة مالك وأحب إلي أن يحرم أهل مكة إذا أهل هلال ذي الحجة قال سند هذا يختلف فيه فعند مالك يحرم أهل مكة ومن كان بها إذا أهل ذو الحجة وقال الشافعي المستحب يوم التروية لما روي عن جابر أنه عليه السلام قال إذا توجهتم إلى منى فأهلوا بالحج وفي الموطأ عن ابن جريج أنه سأل ابن عمر فقال رأيتك تصنع أربعا لم أر أحدا من أصحابك يصنعها وساق الحديث إلى أن قال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية ووجه المذهب ما رواه مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا أهل مكة ما بال الناس يأتون شعثا وأنتم مدهنون أهلوا إذا رأيتم الهلال ولم يعرف أحد أنكر على عمر وقد قال عليه السلام الحاج أشعث أغبر وهذا لما يكون لبعد الإحرام من الوقوف روى مالك عن هشام بن عروة أن عبد الله بن الزبير أقام بمكة سبع سنين يهل لهلال ذي الحجة وعروة بن الزبير معه يفعل ذلك فهذا ابن الزبير يفعله بمحضر من الصحابة والتابعين فدل على أنه إجماع وأنه العادة المعروفة عندهم من الآباء وسنة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث جابر محمول على الجواب ولقرب إحرامهم من إحلالهم وأثر ابن عمر حجة لنا لأنه قال لم أر أحدا من أصحابك فدل على أن الجميع غيره على ما قلنا على أنه روى مالك عنه أنه رجع إلى ما قلنا وقال التادلي قال في الإكمال المستحب عند كثير من العلماء للمكي أن يهل يوم التروية ليكون إحرامهم متصلا بسيرهم وتلبيتهم مطابقة لمبادرتهم للعمل واستحب بعضهم أن يكون لأول ذي الحجة ليلحقهم من المشقة ما لحق غيرهم والقولان عن مالك انتهى وهذا القول الثاني قول مالك في الموطأ الباجي وعليه كان جمهور الصحابة انتهى كلام التادلي والله