وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الحاج فهو في مدخله قال وليحذر مما يفعله أكثرهم من الإحرام من رابغ وهو قبل الجحفة فيبتدؤن الحج بفعل مكروه ولا حجة لهم في أن الجحفة لا ماء بها لأن الغسل مستحب والإحرام من الميقات سنة ولا مكان الغسل برابغ وتأخير الإحرام إلى الجحفة لأن ذلك صحيح كما في الإحرام من ذي الحليفة ولا حجة لهم في أن الركب لا يدخل الجحفة لأنه ليس من شرط الإحرام الدخول بل إذا حاذاها أحرم وينبغي له أن يحرم من أول الجحفة فإن أحرم من أوسطها أو من آخرها ترك الأولى والله أعلم انتهى بالمعنى وقد ذكر ابن جماعة في منسكه الكبير والسيد السمهودي في حاشية الإيضاح أن الإحرام منها من باب تقديم الإحرام على الميقات ونص ابن جماعة وهي أي الجحفة بالقرب من رابغ الذي يحرم منه الناس على يسار الذاهب إلى مكة ومن أحرم من رابغ فقد أحرم قبل محاذاتها بيسير انتهى تنبيه قاعدة المذهب أن نذر المكروه لا يلزم بل ولا المباح فقد خالفوا ذلك في الإحرام فألزموا به من نذره قبل ميقاته الزماني والمكاني كما سيأتي في باب النذور والله أعلم ص وللعمرة أبدا إلا المحرم بحج فلتحليله وكره بعدهما وقبل غروب الرابع ش تقدم أن للإحرام ميقاتين زماني ومكاني وأن المصنف بدأ بالكلام على الزماني فلما فرغ من ذكر ميقات الحج الزماني ذكر ميقات العمرة ويعني أن وقت الإحرام بالعمرة جميع السنة إلا لمن أحرم بالحج فلا ينعقد إحرامه للعمرة إلى تحليله وهي رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة والسعي بعده لمن لم يسع ويكره الإحرام بالعمرة بعد التحللين وقبل غروب الشمس من اليوم الرابع من أيام منى فإن أحرم بها حينئذ انعقد إحرامه مع الكراهة هذا معنى قول المصنف وعليه شرحه الشارحان وقبلاه وكلام البساطي يقتضي أن قول المصنف فلتحلليه ثبت في نسخته بالإفراد ولما كان التحلل لا يحصل إلا بشيئين ثنى الضمير في قوله وكره بعدهما واعلم أن ميقات الإحرام بالعمرة جميع أيام السنة لمن لم يحرم بحج حتى يوم عرفة وأيام التشريق وقال في المدونة وتجوز العمرة في أيام السنة كلها إلا للحاج فيكره لهم أن يعتمروا حتى تغيب الشمس من آخر أيام الرمي وكذلك من تعجل في يومين أو لم يتعجلوا أو قفلوا إلى مكة بعد الزوال من آخر أيام الرمي فلا يحرموا بالعمرة من التنعيم حتى تغيب الشمس قال ابن القاسم ومن أحرم منهم في أيام الرمي لم يلزمه إلا أن يحرم بعد تم رميه من آخر أيام الرمي وحل من إفاضته فيلزمه قال مالك ومن لم يكن حاجا من أهل الآفاق فجائز أن يعتمر في أيام التشريق لأن إحلاله بعد أيام منى قال ابن القاسم سواء كان إحلاله منها في أيام منى أو بعدها بخلاف الحاج انتهى وقال في البيان في رسم حلف من سماع ابن القاسم من كتاب الحج وسئل عن رجل يعتمر من أفق من الآفاق في أيام التشريق قال لا بأس بذلك لأن هؤلاء لا يحلون بعد ذلك فلا أرى هؤلاء مثل من يعتمر في آخر أيام التشريق من الحاج قبل الغروب فهذا لا يعجبني قال ابن رشد لمن لم يحج أن يعتمر في أيام التشريق والأصل فيه أمر عمر رضي الله عنه أبا أيوب الأنصاري وهبار بن الأسود لما قدما عليه يوم النحر وقد فاتهما الحج لإضلال راحلته وبخطأ الثاني في العدة أن يتحللا من إحرامهما بالحج ويقضياه قابلا ويهديا كما وقع في الموطأ فلمن لم يحج أن يهل بعمرة في أيام التشريق سواء حل منها في أيام التشريق أو بعدها قاله ابن القاسم في المدونة فقوله هنا وفي المدونة أيضا إن هؤلاء يحلون بعد ذلك يريد بعد أيام التشريق ليس بتعليل صحيح انتهى وقال سند من لم يكن من أهل الحج فلا حجة عليه يعتمر متى شاء وهذا قول الشافعي وابن حنبل وقال أبو حنيفة تكره العمرة في يوم عرفة وأيام منى ووافقه أبو يوسف على غير يوم عرفة وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت