وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم ينو به القدوم ولكنه لما كان أول طوافه جعلوه بمنزلة طواف القدوم ففات محل طواف القدوم أخر سعيه إلى ذلك وهذا تكلف والله أعلم فرع قال ابن جماعة في منسكه الكبير في أوجه الإحرام لو أحرم بعمرة ثم أحرم مطلقا فوجهان عند الشافعية أحدهما أن يكون مدخلا للحج على العمرة والثاني إن صرفه إلى الحج كان كذلك وإن صرفه إلى العمرة يبطل الثاني وعند المالكية أنه يصير قارنا انتهى ص وإن نسي فقران ونوى الحج وبريء منه فقط ش يعني أن من أحرم بنسك معين ثم إن نسي ما أحرم به فإنه يبني على القران ويجدد الآن نية الإحرام بالحج احتياطا فإن إحرامه الأول إن كان حجا أو قرانا لم يضره ذلك وإن كان عمرة ارتد في ذلك الحج عليها وقد صار قارنا ويكمل حجه فإذا فرغ من حجة الأول أتى بعمرة لاحتمال أن يكون إحرامه الأول إنما هو بحجة فقط فلم يحصل له عمرة وهذا معنى قوله وبريء منه فقط قال في التوضيح إذا أحرم بمعين ثم نسي ما أحرم به أهو عمرة أو قران أو إفراد فإنه يحمل على الحج والقران أن يحتاط بأن ينوي الحج إذ ذاك ويطوق ويسعى بناء على أنه قارن ويهدي للقران ويأتي بعمرة لاحتمال أن يكون إنما أحرم أولا بإفراد انتهى وقوله ويطوف ويسعى يعني إن لم يكن طاف وسعى وإن كان طاف وسعى أجزاه وقوله إذ ذاك أي وقت شكه وإطلاقه مخالف لما قاله سند من أنه إذا وقع شكه في أثناء الطواف والسعي فليمر على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم بالحج وما قاله سند هو الظاهر ثم قال فإن عجل فنوى الحج في أثناء الطواف والسعي جرى على الاختلاف في إرداف الحج فيهما ونص كلامه ولو نوى شيئا ونسيه فهذا قارن ولا بد وقاله أشهب في المجموعة والوجه عندي أن ينوي إحراما بالحج فإن كان إحرامه الأول بالحج لم يضره وإن كان بالعمرة ولم يطف بعد فهو قارن ويصح الحج في الصورتين وإن كان بعد السعي فأحرم بالحج فهو متمتع إن كان في أشهر الحج ويصح حجه أيضا وهو أصلح من أن يبقى على إحرامه ولعله بعمرة فلا يصح له به حج وينبغي أن يهدي احتياطا لخوف تأخير الحلاق إن وقع شكه بعد سعيه وإن كان في أثناء الطواف والسعي فليس على ما هو عليه حتى إذا فرغ من سعيه أحرم بالحج وإن عجل فنوى الحج هل يجزئه ذلك يخرج على الاختلاف في إرداف الحج في أثناء الطواف أو السعي وذلك لأنه لا يتعين ما كان إحرامه فإن قدرناه عمرة وصححنا الإرداف فقد صح حجه وإن لم نصحح الإرداف لم يصح حجه فلهذا قلنا يجدد نية الحج بعد السعي ليكون على يقين من صحة حجه وإن لم يفعل لم يجزىء بحجه وعليه القضاء لكونه على غير يقين من إحرامه انتهى والمشهور أن الإرداف يصح من غير كراهة في أثناء الطواف وبالكراهة بعد الطواف وقبل الركوع وأما بعد الركوع وأثناء السعي فلا يصح الإرداف وقوله في التوضيح ويطوف ويسعى بناء على أنه قارن ظاهره أنه لو وقع شكه في أثناء الطواف ونوى الحج أن يكمل طوافه ويسعى في هذه الصورة كذلك والله أعلم وليس هذا بمنزلة من أردف في الحرم لأن هذا ليس على يقين مما أحرم به لاحتمال أن يكون إحرامه الأول قرانا أو إفرادا والله أعلم وأما لو وقع شكه بعد الركوع أو في أثناء السعي ونوى الحج لم يصح ويعيد النية بعد السعي كما قال سند والله أعلم ص كشكه أفرد أو تمتع ش هذا التشبيه لهذا الفرع بما قبله في الأخذ بالأحوط وكان الأولى أن يقول كشكه أحرم بحجر أو بعمرة وتبع رحمه الله عبارة ابن الحاجب مع أنه قد اعترض عليه بنحو ما ذكرنا وفهم من تشبيه المصنف أنه ينوي الحج هنا أيضا لاحتمال أن يكون إحرامه االأول عمرة وهو