وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المتقدمة فإنه يبقى على عمرته فإن كان الحج حج الإسلام فهو في ذمته وإن كان تطوعا فهل يجب عليه الإحرام به أو لا اختلف فيه قال أشهب وغيره في الموازية لا يلزمه إلا أن يشاء وذكر القاضي في معونته قولين أحدهما أنه لا يلزمه والآخر أنه يلزمه ثم ذكر احتجاج كل قول بما يطول قلنا وقوله وإذا قلنا لا يصح إردافه في الأحوال المتقدمة يعني إذا أردف بعد شروعه في الطواف على قول أشهب القائل بعدم صحة الإرداف حينئذ أو بعد إكمال الطواف وقبل الركوع على مقابل المشهور القائل بعدم الصحة أيضا أو بعد الطواف والركوع على المشهور والله أعلم وقال ابن بشير في التنبيه وإذا قلنا إن الحج لا يرتدف في هذه الصور فهل يلزم قضاؤه قولان المشهور عدم اللزوم وقد قدمنا الخلاف فيمن نذر صوم ما لا يحل صومه هل يلزمه قضاؤه أم لا وهذا من ذلك النظم لأنه إنما التزمه بشرط الصحة فمن نظر إلى نفس الالتزام أوجب القضاء ومن التفت إلى الشرط أسقطه انتهى ونقل القولين في التنبيهات وقال وأكثرهم على القضاء اه ونقله عنه أبو الحسن ونص كلام التنبيهات وإذا لم يكن قارنا هل يلزمه إحرامه الذي أحرم به بالحج أم لا وذلك إذا أردف الحج في طوافه وسعيه على القول بأنه لا يرتدف حينئذ ولا يكون قارنا فقيل إنه يلزمه ذلك الحج وهو ظاهر قوله في الكتاب ويستأنف الحج وإلى هذا ذهب أكثرهم وذهب يحيى بن عمر إلى أن ذلك لا يجب عليه وأن معنى قوله يستأنف الحج أي إن شاء انتهى وعلى قول يحيى اقتصر عبد الحق في تهذيبه ونصه وأما إن أردف الحج بعد طوافه لعمرته وركوعه وبعد أن سعى بعض السعي أو لم يعمل من السعي شيئا فهذا يمضي على سعيه ويحل من عمرته ولا يلزمه الحج إلا أن يشاء أن يبتدئه كما قال يحيى بن عمر انتهى والله أعلم وتقدم في شرح قول المصنف أو يردفه بطوافها مناقشته في التوضيح لقول ابن الحاجب فإن شرع في الطواف بعد أن يركع كره والله أعلم فرع قال في التوضيح قال في النوادر قال في الموازية ومن تمتع ثم ذكر بعد أن يحل من حجه إن نسي شوطا لا يدري من حجته أو عمرته فإن لم يكن أصاب النساء رجع فطاف وسعى وأهدى لقرانه وفدية واحدة لحلاقه ولباسه لأنه إذا كان الشوط من حجه فقد أتى به يعني لإتيانه الآن بالطواف وأهدى لتمتعه وإن كان من العمرة صار قارنا قاله ابن القاسم وعبد الملك وأشهب يوافقهما في هذه المسألة لأنه وإن كان يرى أن المعتمر إذا طاف شوطا لا يرتدف حجه لكن إنما قال ذلك في الطواف الكامل وهذا الطواف الذي نسي منه الشوط إن كان من العمرة فقد أساء للتباعد فيصير إرداف الحج قبل الطواف ولو وطيء النساء فإنه يرجع فيطوف ويسعى ويهدي لقرانه أو لتمتعه وعليه فدية واحدة ثم يعتمر ويهدي وبقي من كلام محمد في هذه المسألة شيء ذكر فيه أنه إن كان الشوط من العمرة صار قارنا وأفسد قارنه فيجب عليه بدله مقرنا في قولهم أجمعين وهذا من قول محمد لا أعلم معناه إلا على قول عبد الملك الذي يرى أنه يردف الحج على العمرة الفاسدة وأما في قول ابن القاسم فلا إلا أن يطأ بعد الإحرام بالحج وقبل رمي جمرة العقبة والإفاضة في يوم النحر انتهى بمعناه انتهى كلام التوضيح ص وصح بعد سعي ش أي وصح الإحرام بالحج بعد الفراغ من طواف العمرة وسعيها لأنه لم يبق إلا الحلق وليس بركن وعبر المصنف بالصحة ليفهم منه أنه لا يجوز له ذلك ابتداء وهو ظاهر لأن ذلك يستلزم تأخير حلق العمرة أو سقوطه على ما سيأتي وتقدم في كلام ابن يونس أنه جائز ويتعين حمله على أنه أراد أنه صحيح لا أنه يجوز الإقدام عليه ابتداء والله أعلم ص وحرم الحلق وأهدى لتأخيره ولو فعله ش يعني أن المحرم بالعمرة إذا أحرم بالحج بعد سعيها وقلنا إن إحرامه صحيح فإنه يحرم عليه الحلق ويلزمه هدي لتأخير حلاق العمرة قال في مناسكه