وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

من دار لابنه الصغير على عوض جاز وفيه الشفعة ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا وإنما يجوز بيع الأب لمال ابنه على وجه النظر وهبة الوصي لشقص اليتيم كالبيع لربعه لا يجوز إلا لنظر لثمن يرغبه في ملك يجاوره أو مليء يصاحب أو ليس في غلته ما يكفيه وفيه الشفعة اه أبو الحسن انظر جعل للأب أن يهب مال ابنه الصغير على عوض غير مسمى مع أنه قد تتغير الهبة فلا يلزمه إلا القيمة كما له أن يبيع مال ابنه بمثل الثمن ولا يجوز ذلك للوصي لأنه ليس له أن يبيع بمثل الثمن إلا بأزيد وقوله لا تجوز محاباته في قبول الثواب لأن ما حابى فيه هبة وكذا إذا كان مما لا يتغابن الناس بمثله في البيوع وقوله إلا أن يكون الأب موسرا راجع للعتق واختصره ابن يونس فقال ولا تجوز محاباته في قبول الثواب ولا ما وهب أو تصدق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله وإن كان الأب موسرا بخلاف عتقه في ملائه فإنه يجوز ذلك على الأب ويضمن في ماله اه ويأتي في شرح قوله وللولي ترك التشفع صريحا في نص المدونة في كتاب القسمة ص وباع بثبوت يتمه الخ ش فرع إذا باع القاضي تركة قبل ثبوت موجبات البيع فأفتى السيوري أن بيعه لا يجوز وينقض فإن فات لزمه رد مثل المثلي وقيمة المقوم يوم تعدى بسكة ذلك اليوم وكذلك إذا باع التركة وفرط في قبض الثمن حتى غاب المشترون وهلكوا فإنه ضامن اه من البرزلي في مسائل الأقضية اه ص وللولي ترك التشفيع إلى قوله كأبيه إن أيسر ش كلام ابن غازي في التنبيه على كلام الشارح كاف في