وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسألة من تصدق على محجور بمال وشرط في صدقته أن يترك بيد المحجور ولا يحجر عليه فيه فذلك له على المشهور واعترض بعضهم هذا وضعفه بقوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم قاله ابن الفرس في أحكام القرآن في سورة النساء وقال المشذالي في حاشية المدونة لو وهب هبة لصغير أو يتيم وشرط أن تكون يده مطلقة عليها وأنه لا نظر لوصيه فيها فعلى ذلك الشرط اه من كتاب الهبة ص لا غلته ش التوضيح قال فيها وما وهب للمأذون وقد اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من خراجه وإنما ذلك في مال وهب للعبد أو تصدق به عليه أو أوصي له به فقبله العبد اه وقال ابن رشد في رسم مرض من سماع ابن القاسم من كتاب الحمالة بعد أن ذكر لفظ المدونة معناه عندي في العبد الذي لم يؤذن له في التجارة وفيما لزم ذمته مما ليس للسيد أن يسقطه عنه وأما المأذون له في التجارة فيكون ما لزم ذمته فيما بقي بيده من عمله بعد خراجه إن كان سيده استعمله بخراج معلوم فيؤديه إليه اه ونقله ابن عرفة وقبله غير أنه عزاه لسماع عيسى وليس