عن النوادر عن عبد الملك أنها إذا أقرت المرأة في الجهاز الكثير أنه لأهلها جملوها به والزوج يكذبها فإن لم يكن إقرارها بمعنى العطية نفذ وبمعنى العطية رد إلى الثلث والله أعلم ص كعتق العبد ش قال في كتاب الكفالة من المدونة ولا يجوز لعبد ولا مكاتب ولا مدبر ولا أم ولد كفالة ولا عتق ولا هبة ولا صدقة ولا غير ذلك مما هو معروف عند الناس إلا بإذن السيد فإن فعلوا بغير إذنه لم يجز إن رده السيد فإن رده لم يلزمهم وإن أعتقوا وإن لم يرده حتى عتقوا لزمهم ذلك علم به السيد قبل عتقهم أو لم يعلم اه وقال في كتاب المأذون له في التجارة من المقدمات ولا يجوز له في ماله معروف إلا ما جر إلى التجارة فأما هبته وصدقته وعتقه فموقوف على إجازة السيد أورده فإن لم يعلم بذلك حتى يعتق مضى ولزم ذلك العبد ولم يكن للسيد أن يرده انتهى باب في بيان أحكام الصلح قال في التوضيح قال النووي الصلح والإصلاح والمصالحة قطع المنازعة وهو مأخوذ من صلح الشيء بفتح اللام وضمها إذا كمل وهو خلاف الفساد يقال صالحته مصالحة وصلاحا بكسر الصاد وذكره الجوهري وغيره والصلح يذكر ويؤنث اه وقال ابن عرفة الصلح انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف وقوعه وقول ابن رشد هو قبض الشيء عن عوض يدخل فيه محض البيع وقول عياض هو معاوضة عن دعوى يخرج عنه صلح الإقرار اه وقد يقال إن حده غير جامع لأنه لا يدخل فيه الصلح على بعض الحق المقر به فتأمله فائدة قال في المقدمات روي أن كعب بن مالك تقاضى من أبي حدرد دينا له عليه في عهد النبي صلى الله عليه