وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبعض من لا يعتد به من الموثقين إذا شهد فيها بالسداد للغائب مثل أن يثبت عليه حق فيلزم مثبته يمين الاستبراء فيدعو إلى المصالحة عنها بما يشهد به بالسداد الفرق بينه وبين المحجور الذي يتفق على جواز الصلح عنه بين إذ المصالحة مبايعة ومعاوضة وذلك سائغ للمحجور دون الغائب الجواب تصفحت سؤالك هذا أعزك بالله بطاعته ووقف عليه ولا يجوز لوكيل الغائب المصالحة عليه إذا لم يفوض ذلك إليه هذا هو المنصوص عليه في الروايات على علملك ومن خالف ذلك برأيه من الموثقين فقد أخطأ ومصالحة الوصي على المحجور عليه بخلاف ذلك كما ذكرت وبالله التوفيق وقال صاحب المقصد المحمود في تلخيص العقود في الكلام على بيع صاحب المواريث وذكر إذا كان في الورثة زوجة لها كالىء أنها تأخذه بعد ثبوته وجعلها يمين القضاء ثم قال وإن كانت قد صالحت الزوجة على إسقاط يمين القضاء قلت بعد قولك وأمر بيمنها في ذلك واصطلحت فلانة مع فلان صاحب المواريث والموصى له والوارثين المذكورين على إسقاط يمين القضاء بإسقاطها النصف الكالىء أو ثلثه وكذا صلحا صحيحا ثبت عند القاضي السداد والنظر لجماعة المسلمين اه ص أو السكوت ش قال في التوضيح قال ابن محرز وإن وقع الحكم على السكوت فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار ويعتبر فيه على مذهب مالك الوجوه الثلاثة التي بيناها في أول الإنكار اه قلت إذا اعتبر فيه الوجوه الثلاثة التي في الإنكار فقد اعتبر فيه حكم المعاوضة فلا يحتاج إلى قوله يعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار كما يظهر ذلك بأدنى تأمل اللهم إلا أن يريد أن حكم المعاوضة معتبر فيه على كل قول ويزيد على مذهب مالك باعتبار الوجوه الثلاثة والله أعلم ص فلو أقر بعده ش يعني إذا صالح على الإنكار ثم أقر المنكر بعد الصلح فللمدعي نقض الصلح قال ابن الحاجب لأنه مغلوب قال في التوضيح لأنه كالمحجور عليه ودل قوله فله نقضه على أن له إمضاءه ونص سحنون على ذلك اه وفي نوازل سحنون من كتاب الكفالة مسألة مما ينقض فيه الصلح ونصها وسئل عن الحميل ينكر الحمالة والمتحمل عنه غائب فيصالحه المتحمل له ببعض الحق ثم يقوم المتحمل عنه أيرجع المتحمل له ببقية الحق أو لا يكون له شيء لرضاه بالصلح قال بل يرجع فيأخذ ما نقص من حقه ويدفع المتحمل عنه إلى الحميل ما صالح به عن نفسه قال ابن رشد حكى ابن حبيب في الواضحة عن مطرف وابن الماجشون أنه لا يرجع عليه ببقية حقه إلا بعد يمينه بالله أنه ما صالح الغريم رضي بالصلح من جميع حقه إلا أن يكون أشهد أنه إنما صالح الحميل لإنكاره الحمالة وأنه على حقه على الغريم فلا يكون عليه يمين واليمين يمين تهمة فيجري الأمر في ذلك على الاختلاف في لحوق يمين التهمة إلا أن يحقق عليه الغريم