وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الشامل ما في المختصر وهو صواب وقد قال المشذالي في حاشية المدونة قوله يعني في المذبوحة حية لا مفهوم له لمنعه بيعها قبل السلخ في التجارة والإجارة اه وأصله للشيخ أبي الحسن ونصه انظر قوله حية مفهومه لو كانت بعد الذبح جاز وليس كذلك قال في التجارة إلى أرض الحرب وأما شراء لحم هذه الشاة مطلقا فلا يجوز لأنها في ضمان البائع وقال أيضا لا يجوز أن يجعل بيعه رطلين من لحم شاة قبل ذبحها وسلخها وقال في الجعل ولا يجوز أن تبيع لحم شاة حية أو مذبوحة أو لحم بعير كل رطل بكذا من حاضر أو مسافر اه ص ورجع بقيمته ش والقيمة يوم الصلح قاله أبو الحسن الصغير ص وإن صالح مقطوع ثم نزى فمات إلى قوله الدية في الخطأ ش قال في كتاب الصلح من المدونة ومن قطعت يده عمدا فصالح القاطع على مال أخذه ثم نزى فيها فمات فللأولياء أن يقسموا ويقتلوا ويرد المال ويبطل الصلح وإن أبوا أن يقسموا كان لهم المال الذي أخذوا في قطع اليد وكذلك لو كانت موضحة خطأ فلهم أن يقسموا ويستحقوا الدية على العاقلة ويرجع الجاني فيأخذ ماله ويكون في العقل كرجل من قومه ولو قال قاطع اليد للأولياء حين نكلوا عن القسامة قد عادت الجناية نفسا فاقتلوني وردوا المال فليس له ذلك ولو لم يكن صالح وقال لهم ذلك وشاء الأولياء قطع اليد ولا يقسموا فذلك لهم وإن شاؤا قسموا وقتلوه اه وإلى قوله ولو قال القاطع إلى آخره أشار المصنف بقوله لا له وقوله في المدونة نزى قال أبو الحسن أي تزايد وترامى إلى الهلاك وأصله من زيادة جريان الدم وقد أعاد المصنف هذه المسألة في باب الجنايات فقال فإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ويرجع الجاني فيما أخذ منه وهناك ذكرها ابن الحاجب وتكلم عليها في التوضيح وهذا إذا وقع الصلح على الجرح دون ما ترامى إليه وفي المسألة ثلاثة أقوال أحدها هذا والثاني أنه ليس لهم التمسك بالصلح لا في الخطأ ولا في العمد والثالث الفرق بين العمد فيخيرون فيه والخطأ فلا يخيرون وليس لهم التمسك به وذكر هذه الأقوال ابن رشد في رسم أسلم من سماع عيسى من كتاب الديات وعزا الثالث لابن القاسم في المدونة ونقل كلامه المصنف وابن عرفة في الجنايات قلت ونص المدونة المتقدم كالمقول لها خلاف ما عزا لها ابن رشد فتأمله قال وأما إذا صالح على الجرح وما ترامى إليه فقلل ابن رشد في الرسم المذكور فيه تفصيل أما جرح الخطأ الذي دون الثلث كالموضحة فلا خلاف أن الصلح فيها على ما ترامت إليه من موت أو غيره لا يجوز لأنه إن مات كانت الدية على العاقلة فهو لا يدري يوم صالح ما يجب عليه وإن وقع الصلح على ذلك فسخ متى عثر عليه واتبع فيه مقتضى حكمه لو لم يكن صلح فإن برأ كانت عليه دية الموضحة وإن مات كانت الدية على العاقلة بقسامة وإن بلغ الجرح ثلث الدية ففيه قولان أحدهما أنه لا يجوز وهو قوله في هذه