نجابة الولد والثاني أن تكون المرأة لا زوج لها فيغشاها جماعة فإذا حملت دعتهم وقالت لأحدهم هذا منك فيلحق به ولا يمكنه الامتناع والثالث البغايا كن يجعلن الرايات على مواضعهن فيغشاها من شاء فإن استمر بها حمل قالت لأحدهم هو منك فيلحق به والرابع النكاح الصحيح أبطل الإسلا الثلاثة المتقدمة انتهى تنبيه لم يشرح الشارحان قول المؤلف لكنه يلحق به وأما ابن غازي فقال ظاهر هذا الاستدراك أنه يلحق به مع بقاء رقه أو ولائه لحائزهما وهذا لا يقوله ابن القاسم هنا وإنما نسبه ابن يونس لأشهب ثم ذكر كلامه المتقدم ثم قال نعم قال ابن القاسم نحو هذا في المدونة في المسألة الآتية فيمن ابتاع أمة فولدت عنده فادعى البائع بعد عتق المبتاع الأم والولد قال هناك ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما قال أبو الحسن الصغير الفرق بينهما أنه في الأول لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذه وفي بعض نسخ هذا المختصر فإنه لا يلحق به وهو كالحشو اه ص وفيها أيضا يصدق وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه ش قال في المدونة بعد نصها المتقدم في المسألة الأولى قيل لابن القاسم في باب آخر أرأيت من باع صبيا ولد عنده فأعتقه المبتاع ثم استلحقه البائع أتقبل دعواه وينقض البيع فيه والعتق قال إن لم يتبين كذب البائع فالقول قوله قال ابن يونس قال سحنون هذه المسألة أعدل قوله في هذا الأصل انتهى فظاهر هذا أنه مخالف لنصها المتقدم أي في أمهات الأولاد في قولها ومن استلحق صبيا في ملك غيره وبعد أن أعتقه غيره الخ وكلام المصنف يقتضي أنه حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام ابن عرفة فإنه قال ولو استلحقه بائعه بعد أن أعتقه مشتريه فقال ابن القاسم في أول الباب إن كذبه من أعتقه لم يصدق وقال بعده إن لم يتبين كذب البائع قبل قوله وهو قول غيره وهو أشهب ورجحه سحنون وقال هو أعدل قوله انتهى وفرق أبو الحسن بينهما بأنه في الأولى لم يملك أمه فليس معه قرينة تصدقه بخلاف هذا اه وهذه التفرقة غير ظاهرة لما سيأتي ولو فرق بينهما بأن الأولى لم يدخل العبد في ملكه والثانية كان في ملكه كان أبين فإن جميع المسائل الآتية التي قال فيها في المدونة أنه يلحق به كان العبد أو أمه في ملكه فتأمله والظاهر حمله على الخلاف وهو المفهوم من كلام الرجراجي والقول الثاني هو الظاهر وهو الموافق لما سيأتي من كلام المصنف وهو المأخوذ من أكثر مسائل المدونة قال فيها ومن باع صبيا ولد عنده أو لم يولد عنده ثم استلحقه بعد طول الزمان لحق به ورد الثمن إلا أن يتبين كذبه اه فظاهر هذا سواء ملك أمه أو لا وهذه المسألة هي التي أشار المصنف إليها بقوله أو باع ونقض ثم قال فيها ومن ابتاع أمة فولدت عنده ما بينه وبين أربع سنين ولم يدعه فادعاه البائع فإنه يلحق به ويرد البيع وتعود أم ولد له إن لم يتهم فيها وإن ادعاه بعد عتق المبتاع للأم والولد ألحقت به نسب الولد ولم أزل عن المبتاع ما ثبت له من ولائهما ويرد البائع الثمن وكذلك إن استلحقه بعد موتهما ولو عتقت الأم خاصة لم أقبل قوله فيها وقبلته في الولد ولحق به ورد الثمن لإقراره أنه ثمن أم الولد ولو كان الولد خاصة هو المعتق لثبت الولاء لمعتقه وألحقت الولد بمستلحقه وأخذ الأم إن لم يتهم فيها لدناءتها ورد الثمن وإن اتهم فيها لم ترد إليه وكذلك الجواب إذا باع الأمة وهي حامل فولدت عند المبتاع فيما ذكرنا انتهى وهذه المسألة هي التي أشار إليها المصنف بقوله وإن باعها فولدت فاستلحقه الخ وهو قول المصنف ولحق به الولد مطلقا أي سواء أعتق الأم والولد أو لم يعتقهما أو أعتق أحدهما دون الآخر إلا أن قوله في المدونة في هذه المسألة ألحقنا به نسب الولد ولم أزل عن البائع ما ثبت له من ولائهما خلاف قوله في المسألة الأولى أنه ينقض البيع والعتق