وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لا فرق بينهما انتهى وما قاله ظاهر لا شك فيه والله أعلم ص وإنما تعتمد القافة على أب لم يدفن ش تصوره ظاهر واختلف أيضا في قصر القافة على الولد الحي وعمومها فيه حيا أو ميتا قال ابن عرفة وفي قصرها على الولد حيا وعمومها فيه حيا وميتا سماع أصبغ ابن القاسم إن وضعته تماما ميتا لإقافة في الأموات ونقل الصقلي عن سحنون إن مات بعد وضعه حيا دعي له القافة قلت ويحتمل ردهما إلى وفاق لأن السماع فيمن ولد ميتا وقول سحنون فيمن ولد حيا ولم أقف لابن رشد على نقل خلاف فيها انتهى فرع قال في التوضيح والمشهور أنه يكتفى بالقائف الواحد وقيل لا بد من اثنين ص وإلا فحصة المقر كالمال ش أي وإن لم يكن المقر عدلا فإنما يرث هذا المقر به من حصة المقر فقط ولم يبين ما يأخذ منها اعتمادا على ما سيقوله في باب الفرائض حيث يقول وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار قال ابن رشد في سماع عيسى من كتاب الاستلحاق وهذا هو المعلوم من قول مالك المشهور من مذهبه أن الوارث إذا أقر بوارث لا يلزمه أن يدفع إليه إلا ما زاد نصيبه في الإنكار على نصيبه في الإقرار وإن نقص نصيب المقر في الإنكار أو لم يزد على نصيبه في الإقرار مثل أن تفر الزوجة بأخ وما أشبه ذلك فلا شيء له وفي ذلك خلاف في المذهب انتهى وهذا الحكم على القول المعروف من المذهب أن إقرار العدل بالوارث كإقرار غير العدل لا يأخذ المقر به إلا من حصة المقر فقط وهذا إذا كان المقر رشيدا وأما إن كان سفيها فلا يؤخذ من حصته شيء والله أعلم ص كالمال ش تشبيه في أصل المسألة أي إن شهد عدلان من الورثة بمال في ذمة الميت ثبت وإن شهد عدل حلف معه وثبت وإن لم يكن عدلا ففي صحة الشاهد قال في كتاب الشهادات من المدونة وتجوز شهادة الوصيين أو الوارثين بدين على الميت وإن شهد لصاحب الدين بذلك واحد من الورثة حلف معه إن كان عدلا واستحق حقه فإن نكل أخذ من شاهده قدر ما يصيبه من