وذكرها في التوضيح في كتاب الاستلحاق عند قول ابن الحاجب ويحد الواطىء العالم والولد رقيق ولا نسب له وقال بعدها وليس ذكر هذه المسائل على سبيل الحصر بل الضابط أن كل حد يثبت بالإقرار ويسقط بالرجوع عنه فالنسب ثابت منه وكل حد لازم بالرجوع عنه فالنسب معه غير ثابت انتهى وهذه الزيادة أصلها لابن رشد في نوازله ذكر هذه المسائل الخمس في المسائل المتعلقة بالنكاح ثم ذكر بعدها ما تقدم ونقل الشيخ أبو الحسن كلامه في الرجم وأشار إليه في كتاب القذف وذكره أيضا مختصرا في أمهات الأولاد وزاد بعده ما نصه الشيخ في محل الملك والنكاح وهو سياق كلامه انتهى وزاد أيضا هذا الكلام في كتاب الرجم وعدها في المسائل الملقوطة ثمانية ناقلا لها عن ابن عبد السلام منها الخمس المذكورة والسادسة الرجل يشتري جارية فيولدها ثم يقر أنها ممن تعتق عليه وأنه عالم بذلك وقت الشراء ووقت الوطء السابعة الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم يقر أنه كان طلقها ثلاثا وارتجعها قبل أن تتزوج وهو عالم بأن ذلك لا يحل الثامنة الرجل يتزوج المرأة فيولدها ثم يقر أن له أربع نسوة سواها وأنه تزوجها وهو يعلم أن نكاح الخامسة حرام انتهى وقال في المسألة الخامسة وهي الرجل يتزوج أم امرأته عالما بذلك فتلد منه قال ابن عبد السلام وهذا إنما يصح عندي إذا لم يعلم منه أنه عالم بالتحريم إلا بعد تزويجها وأما لو علم منه أنه عالم بالتحريم قبل نكاحه إياها فهو زنا محض لا يلحق معه الولد انتهى وذكر في الذخيرة منها ست مسائل ناقلا لها عن عبد الحق عد الثانية والثالثة والخامسة والثامنة والسادسة التي ذكرها عكس الرابعة وهو أن يقول اشتريتها والسيد منكر ولا بينة قال فيحد هو والجارية إن أقام السيد على إنكاره وعبر عن المسألة الخامسة بأن يتزوجها ويقرأ أنه أولدها عالما أنها ذات محرم بنسب أو رضاع أو صهر الفائدة الثانية قال السهيلي في شرح السيرة في حديث الإسراء ومروره على النساء اللاتي أدخلن على الرجال ما ليس منهم من الأولاد فإن بلغ الصبي وتابت أمه فأعلمته أنه لغير رشدة ليستعفف عن ميراثهم ويكف عن الإطلاع على عوراتهم أو علم بذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإلا كان شر الثلاثة كما في الحديث في ابن الزنى أنه شر الثلاثة وقد يؤول على وجوه هذا أقربها إلى الصواب انتهى وقيل في تأويله أي إذا عمل بعمل أبويه وفي آخر باب الزنا من النوادر عن كتاب ابن حبيب قال الشعبي ولد الزنا خير الثلاثة إذا اتقى الله قيل له فقد قيل إنه شر الثلاثة قال هذا شيء قاله كعب لو كان شر الثلاثة لم ينتظر بأمه ولادته وكذلك قال ابن عباس وقال ابن مسعود إنما قيل شرهم في الدنيا لو كان شرهم عند الله ما انتظر بأمه أن تضع وقال عمر بن الخطاب أكرموا ولد الزنا وأحسنوا إليه وقال ابن عباس هو عبد من عبيد الله إن أحسن جوزي وإن أساء عوقب وقال عمر اعتقوا أولاد الزنا وأحسنوا إليهم واستوصا بهم اه وانظر حاشيتي على مناسك الشيخ خليل عند قوله ولا بأس أن يحج بثمن ولد الزنا باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها الإيداع توكيل بحفظ مال قال ابن عرفة الوديعة بمعنى الإيداع نقل مجرد حفظ ملك ينقل فيدخل إيداع الوثائق بذكر الحقوق ويخرج حفظ الإيصاء الوكالة لأنهما لأزيد منهما وحفظ