وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن قيل يأتي أن الفاسد لعقده ولا خلل في صداقه وهو مختلف فيه لها فيه الإرث قلت محله إذا لم يشك في السبب وسكت عن العدة ولم أر من تعرض لها والظاهر أنها تعتد عدة وفاة إن كان يفسخ بطلاق بأن حصل الإقرار بالنكاح وعقدا في زمنين وإن كان يفسخ بلا طلاق لعقدهما بزمن واحد فإن دخلا بها أو أحدهما فتستبرأ للإجماع على الفساد وإلا فلا شيء عليها أفاده عج وأعدلية أي زيادة عدالة إحدى بينتين متناقضتين في شهادتهما بأن شهدت إحداهما بسبق عقد زيد والأخرى بسبق عقد عمرو وإحداهما أعدل من الأخرى فزيادة عدالتها ملغاة أي غير مقتضية لتقديمها على الأخرى إن لم تصدقها المرأة بل ولو صدقتها أي البينة الزائدة في العدالة المرأة وكذبت الأخرى لأن زيادة العدالة بمنزلة شاهد واحد وهو لا يفيد في النكاح وتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح فيقيد قوله وبمزيد عدالة بغير هذا وكالأعدلية باقي المرجحات وعارض أبو إبراهيم قولها هنا ولا قول لها بقولها في كتاب الولاء إذا أقام رجلان كل واحد منهما أن فلانا مولاه وأقر بأحدهما فإقراره له عامل وفرق أبو عبد الله محمد المسناوي بأنا إذا ألغينا البينتين تجردت الدعوى فلا تفيد في النكاح لافتقاره إلى الشهادة والإقرار بالولاء استلحاق فكفى الاعتراف به وارتضاه الغبريني ابن عاشر المشار إليه ب ولو هنا قول أشهب وخلافه في كل بينة صدقتها المرأة وعبارة المصنف تفيد قصره على كون إحداهما أعدل فلو قال وتساقطت المتناقضتان ولو صدقتها المرأة أو إحداهما أعدل لحرر وأفاد الخلاف في المسألتين وفسخ بضم فكسر نكاح موصى بضم الميم وفتح الصاد المهملة بكتمه من الزوج والزوجة والولي والشهود وسائر الحاضرين عن كل أحد أبدا بل وإن أوصى الزوج بكتم شهود فقط عن كل أحد أو من امرأة للزوج أو من أهل منزل