سقط عن الزوج بالطلاق قبل البناء من الابن بعد بلوغه وممن زوجه غيره ومن زوج بنت الضامن لأنهم إنما التزموه على أنه صداق وقد تشطر بالطلاق قبل البناء هذا على أنها تملك بالعقد النصف وأما على أنها تملك الجميع فالقياس رجوع النصف للزوج قاله ابن رشد وتبعه ابن عبد السلام ابن عرفة فلو طلق قبله ففي كون النصف للحامل أو للزوج قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوجة بالعقد و رجع الجميع أي المهر كله للأب أو ذي القدر أو الضامن إذا فسخ النكاح قبل الدخول ب سبب الفساد لعدم استحقاق الزوجة شيئا منه حينئذ ومثل الفساد مخالعتها به قبله وفسخ سيد أو ولي نكاح عبد أو محجور تحمل صداقه شخص بلا إذنه فإن فسخ بعد البناء فهو لها وإن خالعته بعده فهو للزوج ومحل رجوع النصف أو الكل للمتحمل إن تحمله على أنه صداق أو بلا قصد فإن تحمله متصدقا به فلا يرجع إليه شيء ولا يرجع أحد منهم أي الأب وذي القدر والضامن لابنته على الزوج المطلق قبل البناء بالنصف الذي أخذته الزوجة أو الذي دخل بالجميع الذي أخذته بالدخول في كل حال إلا أن يصرح المتحمل قبل العقد أو أو بعده بالحمالة أي الضمان للزوج في المهر بأن يقول على حمالة المهر عن فلان أو يكون أي ضمان من ذكر الصداق بعد العقد للنكاح على أن الصداق على الزوج فيرجع الملتزم على الزوج بالجميع إن دخل وبالنصف إن طلق قبله فإن كان حال العقد أو قبله فلا يرجع عليه بشيء إلا بشرط أو عرف أو قرينة بالرجوع ويعمل بها أيضا في عدمه وصور المسألة خمس عشرة صورة تصريح بلفظ حمل أو حمالة أو ضمان أو دفع ودفع بلا لفظ وكلها إما قبل العقد أو أو بعده فإن صرح بالحمل فلا يرجع