تعيينه فقوله أخذه يدل على أنه معين وقوله حتى يقرر يقتضي أنه غير معين قلت لا ينافيه لأن تعذر الأخذ يتعلق بالمعين وغيره ألا ترى أن غير المعين يصح أن يقال فيه تعذر أخذه بخلاف الأخذ فلا يتعلق إلا بالمعين فإن مات الحامل أتبعت تركته فإن كان عديما ومكنت من نفسها ثم مات فلا شيء على الزوج وليس لها منع نفسها منه إذ لم يبق من تأخذ هي منه اللخمي لو كان صداقها مائة نصفها نقد ونصفها مؤخر ومات الحامل عن مال أخذت المائة منه لحلولها بموته وإن لم يخلف شيئا فللزوج إن أتى بالمعجل أن يبني بها وإن خلف خمسين أخذتها وللزوج البناء بها إن دفع خمسة وعشرين لأن الخمسين التي أخذتها نصفها للخمسين المعجلة ونصفها للخمسين المؤخرة ثم قال وإن كان جميع الصداق مؤجلا فللزوج البناء بها وليس لها منع نفسها لدخولها على تسليم نفسها واتباع ذمة أخرى نقله في التوضيح ابن عرفة لو فلس الحميل أو مات عديما بعد البناء فلا شيء على الزوج وقبله فيها في موته وفي سماع سحنون وابن القاسم في عدمه لها منعه حتى يقبض معجله أو يطلق و حتى تأخذ الحال أصالة دون ما حل بعد الأجل قاله اللخمي ونقله ابن عرفة ونصه اللخمي وله البناء دون دفع مؤجله ولو حل لدخولها على تسليمها له واتباع غيره كقائل بع فرسك لفلان وثمنها على السنة ففلس قبل قبضه ولا شيء عليه ا ه ويدل عليه أيضا ما تقدم عنه قريبا وله أي الزوج إن منعت نفسها لأجل دفعه الصداق لها واتباعه الحامل به الترك للنكاح بأن يطلقها ولا شيء عليه فلا يلزمه دفعه ولو كان مليا لأنه لم يدخل على غرم شيء وهذا إذا كان الحامل لا يرجع به على الزوج فإن كان يرجع به عليه لتصريحه بالحمالة مطلقا أو الضمان أو الدفع بعد العقد فإن طلق غرم لها نصف الصداق وإن دخل غرم لها جميعه وبطل الحمل أي التزام عطية المهر وصح النكاح إن ضمن الحامل بلفظ الحمل