وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو أكل والأب عديم غرم قيمتها ولا يرجع بها على الأب وإن كان عبدا فأعتقه وغرم الأب قيمته وإن كان له مال وإلا رد عتقه إلا أن يتطاول بمنزلة إعتاق الأب وإن كانت جارية فأولدها المتصدق عليه لزمته قيمتها إن لم يكن للأب مال بمنزلة ما فوته باستهلاك أو أكل هذا الذي يأتي على مذهب ابن القاسم في القسمة من المدونة وقال غيره في التزويج المرأة أحق به دخل أو لم يدخل موسرا كان الأب أو معدما ويتبع الابن أباه بقيمته قال في رسم الجواب يوم أخذه وأصدقه أمر أنه يريد يوم تزوج عليه لا يوم دفعه لأنه بيع من البيوع كذا قال ابن القاسم فظاهره وإن لم تقبضه المرأة وروى أصبغ عن ابن القاسم الابن أحق به من المرأة ما لم تقبضه ويظل في يدها بعد قبضها فإن قام بعد قبضها بيوم أو يومين والأمر القريب فهو أحق به ويكون كالاستحقاق وتتبع المرأة الأب بقيمته وسواء على مذهب ابن القاسم في هذه الرواية دخل الأب بالمرأة أم لا وفرق مطرف بين دخوله بها وعدمه وروي عن مالك رضي الله تعالى عنهما وقال ابن القاسم الابن أحق دخل بها أم لا قبضت أم لا طال الأمر أم لا وهذا الاختلاف إذا كان الأب معسرا وإلا فالزوجة أحق به قولا واحدا فالحاصل على مذهب ابن القاسم لا فرق بين يسر الأب وعسره في العتق وعلى هذا درج المصنف بقوله كأبيه إن أيسر وأشار ابن رشد بقوله على مذهب ابن القاسم في القسمة من المدونة لقولها وإذا قاسم للصغير أبوه فحابى لم تجز محاباته فيها ولا هبته ولا صدقته من مال ابنه الصغير ويرد ذلك إن وجد بعينه وترد الصدقة وإن كان الأب موسرا ا ه فظهر أن قول ابن القاسم هذا هو المعتمد للأخوين التفريق بين اليسر والعسر في البيع والرهن والهبة والصدقة والتزويج فأمضيا ذلك مع اليسار ورداه مع الإعسار وأطال ح بجلب كلامهما من النوادر وترك قول ابن القاسم المعتمد وهو مذهب المدونة وما ينبغي له ذلك البناني ابن ناجي قولها في القسمة ترد الصدقة وإن كان الأب موسرا إلخ المغربي يعني وكذلك الهبة هما سواء وما ذكره هو المشهور وأحد الأقوال الثلاثة ثم ذكر قول الأخوين التفريق بين اليسر والعسر مطلقا وقول أصبغ بالمضي من غير تفريق مطلقا ثم قال قال في النكت قال أبو محمد الفرق بين عتق الأب عبد ابنه الصغير عن نفسه وبين صدقته بماله أو هبته للناس لأن العتق أوجب به الأب على نفسه