الأب رقيق محجوره الناجز عن نفس الولي أو عن محجوره إن كان بعوض من مال الولي أو غيره لا من مال الرقيق فإن أعتقه بلا عوض رد لأنه إتلاف لمال المحجور فيها للوصي أن يكاتب عبد من يليه على النظر ولا يجوز أن يعتقه على مال يأخذه منه إذ لو شاء لانتزعه وأبقاه رقيقا ولو كان على عطية من أجنبي جاز على النظر كبيعه غ إلا أن ظاهرها جوازه ابتداء بخلاف ما هنا وكأنه استروح ولو من قوله كان على عطية من أجنبي جاز أنه بعد الوقوع وشبه في المضي فقال ك عتق أبيه أي المحجور رقيقه بلا عوض من مال الأب ولا من غيره فيمضي إن أيسر الأب ويغرم قيمة الذي أعتقه من ماله لولده فإن كان معسرا رد عتقه في المدونة ولا يجوز ما وهب أو تصدق أو أعتق من مال ابنه الصغير ويرد ذلك كله إلا أن يكون الأب موسرا في العتق فيجوز ذلك على الابن ويضمن قيمته في ماله ولا يجوز في الهبة وإن كان موسرا وفيها أيضا وإن أعتق عبد ابنه جاز إن كان للأب مال وإلا لم يجز إلا أن يوسر قبل النظر فيه فيتم ويقوم عليه ولا يجوز الهبة وإن كان موسرا تت ففي تشبيهه بما يمضي مسامحة وإنما يحكم أي يجوز حكمه ابتداء في الرشد بضم الراء وسكون الشين المعجمة إذا تنوزع فيه وضده أي الرشد وهو السفه و شأن الوصية من تقديم وصي ومن الوصي إذا تعدد هل يحصل الاشتراك في التصرف أو يستقل به كل منهما أو منهم ومن دخول الحمل في الموصى به إن كان حيوانا وعدمه ومن صحتها وعدمها والحبس بضم الحاء المهملة والموحدة وسكونها أي الوقف المعقب بضم الميم وفتح العين والقاف أي المدخل في مستحقه العقب أي الذرية التي تحدث في المستقبل كحبس على فلان ونسله وعقبه ومفهوم المعقب أن غيره كحبس على فلان وفلان لا يختص الحكم فيه بالقضاة وهو كذلك ومثل المعقب الحبس على من لا يحصر كالفقراء وأمر أي شأن