من قتل بتغريق أو سم قتل بمثل ذلك ابن رشد هو نص المدونة في السم وتأولها الشيخ فقال يعني يوجب القود بغير السم وهو تأويل بعيد كتأويل أصبغ قول مالك فيه وإذا قيد على قول مالك بالسم فأحرى بالنار خلاف قول أصبغ لإيقاد بالنار الباجي المشهور قتله بما قتل به من نار أو غيرها فيغرق بضم التحتية وفتح الغين المعجمة والراء مثقلا القاتل بالتغريق ويخنق بضم التحتية وسكون الخاء المعجمة وفتح النون ويحجر بضم التحتية وفتح الحاء المهملة والجيم مثقلا أي يضرب بالحجر القاتل به حتى يموت وضرب بضم فكسر القاتل بالعصا للموت وشبه في الضرب بالعصا إلى الموت فقال كذي أي صاحب عصوين مثنى عصا أي من ضرب معصوما عمدا عدوانا بعصوين فمات فيضرب بالعصا حتى يموت ولا يشترط التساوي في عدد الضربات اللخمي اختلف إن ضرب بالعصا مثل العدد الأول فلم يمت فقال ابن القاسم يضرب بها حتى يموت وروى محمد إن كانت العصا تجهز في ضربة واحدة قتل بها وأما ضربات فلا وليقتله بالسيف وقال أشهب إن رأى أنه إن زيد مثل الضربتين مات زيد ذلك وإلا فبالسيف وقال عبد الملك عن محمد إن قتل الأول بالنبل أو برمي الحجارة أو بطرح من جدار أو جبل أو على سيف أو رمح أو غيره فالسيف لأن ذلك يخطئ فيصير تفويتا وأصل قول مالك القود بمثل الأول وهو مقتضى الحديث وإن أمكن أن يخطئ فالظالم أحق أن يحمل عليه ابن رشد إنما يقتل بمثل ما قتل من ثبت قتله بذلك وأما من يقتل بالقسامة فلا يقتل إلا بالسيف ومكن بضم فكسر مثقلا شخص مستحق بكسر الحاء المهملة للقتل من قتل القاتل ب السيف مطلقا عن تقييده بكونه قتل به لأنه أخف من غيره غالبا ولأنه الأصل في القصاص ابن الحاجب مهما عدل إلى السيف مكن