رضي الله تعالى عنه كذهاب النسل ولو بقي الاستمتاع وفي اللبن والجمال دية واحدة والصغيرة كالكبيرة ولو فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت إليه قلت ظاهر أقوالهم فساد مخرجه من العجوز كغيرها والأظهر أنه كيد شلاء في الحكومة وفيها ليس في ثديي الرجل إلا الاجتهاد و إن قطع حلمتي صغيرة وشك في إبطاله لبنها استؤني بضم الفوقية ب المرأة الصغيرة التي قطعت حلمتاها فإن تبين إبطاله لبنها فالدية وإن لم يبطل فالحكومة فيها إن قطع ثديي الصغيرة فإن استوقن أنه أبطلهما فلا يعودان أبدا ففيهما الدية وإن شك في ذلك وضعت الدية واستؤني بها كسن الصبي فإن نبتا فلا عقل لهما وإن لم ينبتا أو شرطتا فيبستا أو ماتت قبل أن يعلم ذلك ففيهما الدية و إن قلع سن صغير غير مثغر استؤني ب سن الصغير الذي لم يثغر بضم التحتية وسكون المثلثة وكسر الغين المعجمة أي لم يسقط أسنانه التي نبتت له وهو رضيع بأخذ عقلها في الخطأ والعمد للإياس من نباتها وشبه في الاستيناء فقال كالقود في العمد ويوقف العقل بيد عدل فإن نبتت بهيئتها فلا عقل ولا قود فيها وإن عادت أصغر مما كانت أعطي أرش نقصها وإلا أي وإن لم تنبت في الوقف الذي جرت العادة بنباتها فيه ولم تمض سنة من يوم قلعها انتظر بضم الفوقية وكسر الظاء المعجمة سنة أي تمامها منه وإن تمت السنة قبل وقت الإياس انتظر وقت الإياس فينتظر أبعد الأمرين وسقطا أي العقل في الخطأ والقود في العمد إن عادت سنه كهيئتها واستشكل سقوط القود بأنه إنما يقصد به إيلام الجاني بمثل فعله ألا ترى أنه يقتص من الجرح غير الخطر وإن برئ بلا شين وأنه إن ردت السن المقلوعة فنبتت فلا يسقط قودها وأجيب بأن سن الصبي لا تماثل سن الكبير لنبات سن الصغير دون سن الكبير فإن لم تنبت من الصغير فقد ساوت سن الكبير فوجب قودها