وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 312 ] هذا ورواية الاجلة ومن أجمعت العصابة -: كابن أبي عمير، وابن المغيرة، والحسن بن محبوب، والبزنطي - في الصحيح يشهد بوثاقته والاعتماد عليه، ويؤيده كونه كثير الرواية وسديدها، ومفتي بها، ورواياته صريحة في خلاف الغلو، نعم فيها زيادة ارتفاع شأن بالنسبة إليهم، ولعله (لهذا) حكم بغلوه لزعمه أن هذا تعد على القدر الذي ينبغي أن ينسب إليهم (عليهم السلام) ولا يخفى فساده (2)، انتهى. ويؤيد جميع ذلك أن الشيخ - رحمه الله - ذكره في الفهرست (3)، وأصحاب الصادق (عليه السلام) ولم يضعفه (4)، وفي التهذيب في باب القضاء في الديات بعد أن ذكر ما ورد في مقدار الدية ثم ذكر فتواه وقال: فأما ما روي من أن صاحب الابل إذا لم يكن معه إبل أعطى عن كل إبل عشرين من فحولة الغنم، فتصير ألفين من الغنم، فيحتمل شيئين (5).. إلى أن قال: والوجه الثاني: أن يكون ذلك مخصوصا بالعبد إذا قتل حرا عمدأ، فحينئذ يلزمه ذلك (6)، وقد روى ذلك: أحمد (والحسن) (7) وأبو شعيب، عن أبي جميلة، عن زيد الشحام (8).. إلى آخره، ولولا اعتماده علمه ما كان يجعل خبره شاهدأ للجميع. واعلم أنه يظهر من النجاشي أن كتاب زيد يرويه جماعة، منهم صفوان ________________________________________ (1) في الاصل: لذا، وما أثبتناه من المصدر. (2) تعليقة البهبهاني: 340. (3) فهرست الشيخ 170 / 743. (4) رجال الشيخ 315 / 565. (5) تهذيب الاحكام 10: 161 ذيل الحديث: 643. (6) تهذيب الاحكام 10: 161 ذيل الحديث: 644. (7) في الاصل: الحسين، وما أثبتناه من المصدر انظر كذلك جامع الرواة 2: 257. (8) تهذيب الاحكام 10: 161 / 645. (*) ________________________________________