[ 175 ] حفصة (1)، عن محمد بن خالد بن عبد الله البجلي القسري، وهو كوفي عربي (2) مر حال الثلاثة الاول في (له) (3) وحفصة (4) مجهول غير مذكور في رجال الخاصة وفيما عندنا من العامة. ومحمد بن خالد مذكور في اصحاب الصادق (عليه السلام) من رجال الشيخ، وقال: انه ولي المدينة (5)، يروي عنه حماد بن عثمان كما في التهذيب في باب الاذان والاقامة من أبواب الزيادات (6)، وفي باب العمل في ليلة الجمعة ويومها من أبواب الزيادات (7). وفي الكافي في باب حد الصبيان في السرقة: حميد بن زياد، عن عبيد الله ابن احمد النهيكي، عن ابن أبي عمير، عن عدة من اصحابنا، عن محمد بن خالد القسري قال: كنت على المدينة فاتيت بغلام قد سرق، فسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنه فقال: سله حيث سرق كان يعلم أن عليه في السرقة عقوبة ؟ فان قال: نعم، قيل له: اي شئ تلك العقوبة ؟ فان لم يعلم أن عليه في السرقة قطعا فخل عنه، قال: فاخذت الغلام فسألته وقلت له: اكنت تعلم ان في السرقة عقوبة ؟ قال: نعم، قلت: اي شئ هو ؟ قال: ________________________________________ (1) في الاصل: خفقة، وما اثبتناه بين معقوفين من المصدر وروضة المتقين 14: 243 ومعجم رجال الحديث 23: 187 / 15610. (2) الفقيه 4: 75، من المشيخة. (3) تقدم برقم: 35. (4) في الاصل: خفقة، ونبهنا عليها آنفا، فلاحظ. (5) رجال الشيخ 286 / 94. (6) تهذيب الاحكام 2: 284 / 39. (7) تهذيب الاحكام 3: 244 / 43. (*) ________________________________________