وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

[ 263 ] قال صاحب التكملة: فهذا دال على انه وكله وائتمنه، فان بنينا على انه يشترط في الوكيل العدالة كما هو مذهب بعض اصحابنا كانت مفيدة لها كما هو ظاهر الخبر، وتتعارض مع تضعيف الغضائري (1)، والا فلا، كما هو مذهب المشهور، والصحيح فلا دلالة ولا تعارض، ولانا وجدنا كثيرا من وكلائهم غير عدول كعلي بن أبي حمزة الواقفي واضرابه. وقد يقال: انما تبين فسق اولئك بعد الوكالة فاما في مدة الوكالة فلم يعلم فسقهم فجاز ان يكونوا عدولا في ذلك الحال، ولكن لا يبعد ان يقال: إذا كانت الوكالة على جلب الحقوق الواجبة كالزكوات والاخماس وغير ذلك كانت مفيدة للعدالة والوثاقة، بدليل قوله تعالى: * (وما كنت متخذ المضلين عضدا) * (2)، وقوله: * (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) * (3)، والفاسق ظالم لنفسه وهذا يقتضي عدالة العمال والمتصدقين ونحوهما، وهذا التفصيل يحتمله بل يظهر من السبط، حيث قال: (وفي ثبوت التوثيق بالوكالة على الاطلاق نظر، وهو ان الوكالة انما تثبت التوثيق فيما يتوقف على ذلك) (4)، ولكن ان لم تكن الوكالة مفيدة للوثاقة فلا محالة انها مفيدة للحسن، فتعارض الرواية ايضا تضعيف الغضائري، ويترجح قوله بضعف الرواية، لاشتمالها على أبي جعفر وهو مجهول، انتهى (5). وفي كلامه مواقع للنظر: ________________________________________ (1) ضعفه العلامة في رجاله: 261 / 11، ولم ينقل التضعيف عن احد، وقال ابن داود في ترجمته: 278 / 500: ليس بشئ، نقلا عن الغضائري. (2) الكهف: 18 / 51. (3) هو: 11 / 113. (4) استقصاء الاعتبار في شرح الاستبصار للشيخ محمد بن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني: مخطوط، وقد بوشر في تحقيقه في مؤسسة آل البيت (عليهم السلام) فرع مشهد. (5) تكملة الرجال 2: 509. (*) ________________________________________