[ 339 ] الاستبصار في باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها (1). د - رواية جماعة من الاجلة غيرهما عنه، مثل ابن فضال (2)، وعلي بن الحكم (3)، واسماعيل بن مهران (4)، ومحمد بن اسماعيل بن بزيع (5)، وعبيس ابن هشام (6)، وصالح بن خالد (7)، والحسن بن علي الوشاء (8)، وسعيد بن يسار (9)، ومحمد بن عبد الحميد (10). واما الثانية: ففي اصحاب الكاظم (عليه للسلام) خاصة: منصور بن يونس بزرج، له كتاب، واقفي (11)، وذكره في اصحاب الصادق (12) (عليه للسلام)، والفهرست (13) من غير تعرض لمذهبه كالنجاشي (14). وفي الكشي: حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن اصبغ، عن ابراهيم، عن عثمان بن القاسم، قال: قال لي منصور بزرج: قال لي أبو الحسن ________________________________________ (1) الاستبصار 3: 232 / 835. (2) اصول الكافي 2: 349 / 2. (3) تهذيب الاحكام 2: 275 / 1093. (4) اصول الكافي 2: 343 / 3. (5) فهرست الشيخ: 164 / 709. (6) رجال النجاشي: 413 / 1100. (7) الكافي 6: 127 / 3. (8) اصول الكافي 2: 149 / 3. (9) اصول الكافي 2: 95 / 20. (10) اصول الكافي 1: 206 / 3. (11) رجال الشيخ: 360 / 21. (12) رجال الشيخ: 313 / 534. (13) فهرست الشيخ: 164 / 719. (14) رجال النجاشي: 413 / 1100 (*). ________________________________________