[ 499 ] (26193) 6 - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره): عن أبى بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عزوجل: (ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: المرأة في عدتها تقول لها قولا جميلا ترغبها في نفسك ولا تقول: إنى أصنع كذا وأصنع كذا القبيح من الامر في البضع وكل أمر قبيح. (26194) 7 - وعن مسعدة بن صدقة، عن أبى عبد الله (عليه السلام) في قول الله: (إلا أن تقولوا قولا معروفا) (1) قال: يقول الرجل للمرأة وهى في عدتها: يا هذا ما احب (إلى ما سرك) (2) ولو قد مضى عدتك لا تفوتينى إن شاء الله فلا تسبقيني بنفسك وهذا كله من غير أن تعزموا (3) عقدة النكاح. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك (4). 38 - باب ان من وهب لولده جارية فوطئها الولد ثم ادعت ان الاب كان وطئها لم يقبل قولها (26195) 1 - محمد بن يعقوب، عن أبى على الاشعري، عن الحسن بن على الكوفى، عن عثمان بن عيسى، عن أبي الحسن الاول (عليه السلام) قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطه عن ام ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا ثم قالت بعد ذلك: إن أباك وطئني قبل أن يهبني لك ________________________________________ (6) تفسير العياشي 1: 123 / 394. (1) البقرة 2: 235. (7) تفسير العياشي 1: 123 / 395. (1) البقرة 2: 235. (2) في المصدر: الا ما اسرك. (3) في المصدر: يعزموا. (4) ياتي في الحديث 3 من الباب 31 من ابواب العدد. الباب 38 فيه 3 احاديث (1) الكافي 5: 566 / 44. (*) ________________________________________