[ 505 ] أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب، عن جميل بن صالح، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: ما احب للرجل المسلم أن يتزوج ضرة كانت لامه مع غير أبيه. وباسناده عن الحسن بن محبوب مثله (1). ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال: أن يتزوج امرأة إذا كانت ضرة لامه مع غير أبيه (2). 43 - باب انه يكره للمريض ان يطلق وله أن يتزوج فان تزوج ودخل فجائز وان مات قبله فباطل (26211) 1 - محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ليس للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فإن تزوج ودخل بها فجائز وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل ولا مهر لها ولا ميراث. (26212) 2 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن أبي المغرا، عن سماعة عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يحضره الموت فيبعث إلى جاره فيزوجه ابنته ________________________________________ (1) التهذيب 7: 489 / 1964. (2) الفقيه 3: 259 / 1229. الباب 43 فيه حديثان (1) التهذيب 7: 454 / 1816، 473 / 1896، والاستبصار 3: 192 / 694، واورده في الحديث 3 من الباب 18 من ابواب ميراث الزواج، وفي الحديث 1 من الباب 21 من ابواب اقسام الطلاق. (2) التهذيب 7: 481 / 1933، والاستبصار 3: 192 / 695. (*) ________________________________________